فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1183

إضرارًا بينًا [1] . [وإن] [2] كانت الرقبة مريضة مرضًا يمنع العمل ولا يرجى زواله لم يجزي، وإن كان يرجى زواله أجزأت.

فصل إذا نذر أن يعتق رقبة فهل من شرطها أن تكون رقبة مؤمنة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: أن من شرطها أن تكون مؤمنة [3] ، والقول الثاني قال في آخر كتاب النذور: إنه يجوز أن تكون كافرة [4] ، فإذا قلنا إن من شرطها أن تكون مؤمنة فوجهه أن مطلق كلام الآدمي [يحمل] [5] على ما تقرر في الشرع، [والذي تقرر في الشرع] [6] أن تكون الرقبة / [7] مؤمنة، وإذا قلنا بما قاله في [آخر] [8] كتاب النذور فوجهه أن إطلاق قوله يتناول ما يقع عليه الاسم، وإذا كانت الرقبة كافرة فقد وقع عليها اسم الرقبة [9] ، ولهذا قلنا إنه إذا أوصى أن يدفع إلى فلان [عبدًا] [10] فدفع إليه [عبدًا كافر] [11] فإنه يجزي ولا يلزم الوصي أن يدفع مؤمنًا كذلك هاهنا، والله أعلم [بالصواب] [12] .

(1) الحاوي (15/ 326) ، والعزيز (9/ 301)

(2) في ك: فإن.

(3) (ولو أعتق في كفارة اليمين أو في شيء وجب عليه العتق لم يجزه إلا رقبة مؤمنة) الأم (7/ 116)

(4) قال في الأم 2/ 409: (قال الشافعي: وإذا قال: لله علي عتق رقبة فأي رقبة أعتق أجزأه) . وانظر: الأم (7/ 125) ، ومختصر المزني ص 384. وهذا القول الثاني أظهر. مغني المحتاج (4/ 369) .

(5) في ك: محمول.

(6) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(7) ك. نهاية لوحة 26/ أ

(8) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(9) مغني المحتاج (4/ 369)

(10) في النسختين (عبد) والصواب ما أثبته

(11) في م: (عبد كافر)

(12) ما بين المعقوفتين ليست في م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت