فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1183

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [1] : ولو اشترى من يعتق عليه [لا يجزيه] [2] ولا يعتق عليه إلا الوالدون والمولودون [3] . وهذا كما قال إذا وجبت عليه كفارة العتق فلا يجزيه أن يعتق أم ولده [4] لأن عتقها مستحق عليه بسبب سابق وهو الولادة ولا تجزيه في الكفارة وكذلك إذا اشترى والده [أو والد والده] [5] وإن علا، وكذلك مولوديه وإن سفلوا [لا] [6] يجزيه عتقهم في كفارته لأن عتقهم مستحق عليه، ومن عدا الوالدين والمولودين لا يعتقون عليه بالشراء [7] .

فصل إذا أعتق في كفارته عبده المكاتب لا يجزيه، سواء كان قد أدى بعض النجوم [8] أو لم يؤد [9] . وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى بعضها / [10] لم يجزيه وإن لم يكن أدى منها شيئًا فإنه يجزيه [11] ، وقد ذكرنا الخلاف في كتاب المكاتب. ودليلنا: أنه مستحق

(1) في ك: رحمه الله.

(2) في ك: لم يجز.

(3) (ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزه، ولا يعتق عليه إلا الوالدان والمولودون) مختصر المزني ص 385.

(4) الحاوي (15/ 326)

(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(6) في ك: لم.

(7) انظر: العزيز (9/ 303) ، ومغني المحتاج (4/ 499)

(8) (النجم: الوقت المضروب، ومنه سمي المنجم، ويقال: نجم المال تنجيما، إذا أراده نجوما) مختار الصحاح 1/ 647.

(9) الحاوي 15/ 326.

(10) م. نهاية ل 81 / ب

(11) لأنه عتق بعوض، ولأن الصحابة اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل، وهذا الاختلاف في رقه شبهة مانعة من جواز التكفير به. انظر: المبسوط (7/ 5) ، وبدائع الصنائع (5/ 107)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت