فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1183

للعتق بسبب سابق [1] فلم يجزيه في كفارته، أصل ذلك أم الولد فأما العبد المدبَّر [2] إذا أعتقه في كفارته فإنه يجزيه [3] ، لأن المدبَّر للشافعي [رحمه الله] فيه قولان، أحدهما: أنه بمنزلة الوصية، والقول الثاني: أن عتقه معلَّق بصفة وعلى القولين معًا لا يمنع ذلك من عتقه في الكفارة، لأنا إن جعلناه كالوصية فالموصي يجوز له أن يعود فيما أوصى به فيخرج الكفارة منه، وإن قلنا إن عتقه معلَّق بصفة فالصفة لم توجد هاهنا [والله أعلم بالصواب] [4] . مسألة قال الشافعي / [5] رحمه الله: ولو اشترى رقبة بشرط أن يعتقها لم [تجز] [6]

عنه [7] . وهذا كما قال، إذا اشترى رقبة واشترط عليه البائع أن يعتقها إذا اشتراها فهل يصح هذا الشراء [أم لا] [8] ، فيه قولان [9] ، أحدهما وهو الأشهر: أنه يجوز، والأصل

(1) وهو الكتابة. انظر: العزيز (9/ 302)

(2) المدبر سبق بيانه ص 182.

(3) العزيز (9/ 304) ، والحاوي (15/ 326)

(4) ما بين المعقوفتين ليست في م. وانظر في المسألة: الحاوي (15/ 326)

(5) ك. نهاية لوحة 26/ ب

(6) في المخطوط (تجزي) والصواب ما أثبته

(7) (ولو اشترى رقبة بشرط عتقها لم تجز عنه، ويجزئ المدبر، ولا يجوز المكاتب حتى يعجز فيعتق بعد العجز، ويجزئ المعتق إلى سنين، واحتج في كتاب اليمين مع الشاهد على من أجاز عتق الذمي في الكفارة بأن الله عز وجل لما ذكر رقبة في كفارة فقال: مؤمنة، ثم ذكر رقبة أخرى في كفارة كانت مؤمنة، لأنهما يجتمعان في أنهما كفارتان، ولما رأينا ما فرض الله عز وجل على المسلمين في أموالهم منقولًا على المسلمين لم يجزئ أن يخرج من ماله فرضًا عليه فيعتق به ذميًا ويدع مؤمنًا) مختصر المزني ص 385.

(8) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(9) الحاوي (15/ 327) ، وذكر قولا ثالثا وهو: أن البيع جائز والشرط باطل، وقال الرافعي: الأظهر أنه لا يجزيء عتقه عن الكفارة، لأن البيع صحيح. وانظر: العزيز (9/ 303)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت