فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1183

جميعها في الذمة] [1] ، وإن كان دين كل واحد متعلقًا بعين فهو أحق من غيره بالعين التي تعلق بها دينه يبيعها [ويستوفي حقه] [2] ، وإن فضل شيء رده على باقي الغرماء.

وأما إذا كان بعضها متعلقًا بالذمة وبعضها متعلقًا بالعين فإنه يقدم حق من تعلق حقه بالعين لأن حقه تعلق بهما جميعًا. هذا كله في حقوق الآدميين [3] .

[فأما] [4] إذا كان عليه حقوق لله تعالى فإنها تكون على ما [ذكرناه] [5] من التفصيل [6] . وأما إذا اجتمعت عليه حقوق لله تعالى، وحقوق غيره، فبأيها يبدأ فيه ثلاثة أقاويل [7] ، أحدها: أنه تقدم حقوق الآدميين لأن مبناها على / [8] المشادة والمشاحة والمضايقة، وحقوق الله [سبحانه مبناها] [9] على المسامحة والمساهلة والكرم [10] . والقول الثاني: أن

(1) في ك: لو كانت جميعها متعلقة بالذمة.

(2) في ك: فيستوفي منها.

(3) أي: إذا كانت ديونًا لهم كقيم المتلفات وأثمان المبيعات، وأروش الجنايات، والأجرة في الإجارات. وانظر: الحاوي (15/ 333، 334) ، والشامل ص 600.

(4) في ك: وأما.

(5) في ك: ذكرنا.

(6) فما كان متعلقًا بالعين كالزكاة قدم على ما تعلق بالذمة كالكفارة والحج. وانظر: الشامل ص 600.

(7) الحاوي (15/ 333 - 334) والشامل ص 600، والبيان (10/ 593) والمهذب (1/ 237) ، وأظهرهما يقدم حق الله. انظر: روضة الطالبين (9/ 206)

(8) ك. نهاية لوحة 30/ أ

(9) في ك: سبحانه وتعالى مبنية.

(10) الحاوي (15/ 333)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت