فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1183

[حق] [1] الله تعالى [يقدم] [2] ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: [فدين الله أحق أن يقضى] . والقول الثالث: أنهما في ذلك سواء، لأن كل واحدٍ منهما ثبت واستقر وجوبه في حال الحياة [3] ، والله أعلم [بالصواب] [4] .

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [5] : فإن أوصى أن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه العتق أعتق عنه، وإن لم [يحمله] [6] الثلث أعتق عنه من رأس

المال [7] . وهذا كما قال، إذا مات الرجل وعليه كفارة مرتبة مثل كفارة القتل أو كفارة الظهار فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يوصي بها أو لا يوصي، فإن لم يوص بها فإن الورثة يجب عليهم إخراجها من رأس المال / [8] لأن هذا حق لازم مستقر كسائر الديون. وأما إذا أوصى بإخراجها عنه فلا يخلو من ثلاثة أحوال [9] ، إما أن يوصي بإخراجها من رأس [ماله] [10] أو يوصي بإخراجها من ثلثه، أو يطلق الوصية فلا يذكر رأس المال ولا الثلث. فأما إذا أوصى أن تكون مخرجة من رأس المال فإن هذا التقييد لم يفد إلا التذكار، لأنه لو لم يذكر شيئًا كانت من رأس المال مخرجة، فإذا قال: يكون من رأس المال فقد

(1) في ك: [حقوق] .

(2) في ك: [تقدم] .

(3) الحاوي (15/ 333)

(4) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(5) في ك: رحمه الله.

(6) في م: يحمل.

(7) (فإن أوصى بأن يعتق عنه في كفارة فإن حمل ثلثه أعتق عنه، فإن لم يحمله الثلث أُطعم عنه من رأس ماله) مختصر المزني ص 385.

(8) م. نهاية ل 84 / أ. وانظر: الحاوي (15/ 333)

(9) الحاوي (15/ 333) ، والتهذيب (8/ 112)

(10) في ك: المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت