فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 1183

[ويرث من سبيه] [1] ، وليس كذلك العبد فإنه لا ولاية له على ولده الصغير، ولا يرث من سبيه [2] ، والولاء [3] يكون للمعتق، والعبد لا يثبت له الولاء.

فإن قيل: هلا قلتم إن الولاء يكون له ويصح تكفيره بالعتق، لأنكم ونحن تلحقون به النسب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - [4] : [الولاء لحمة[5] كلحمة النسب] [6] .

قلنا: إنما ألحقنا به النسب للضرورة، لأن السيد إذا منعه ربما زنى فأدى ذلك إلى هلاكه فلما أذن له في النكاح تضمن الإذن في الوطء وذلك من دواعي الولد فلهذا ألحقناه به

(1) في م: ونرى مناسبته. هكذا يبدو في رسمها.

(2) في م: ولا نرى مناسبته. هكذا يبدو في رسمها.

(3) (الولاء بفتح الواو ممدودا: ولاء العتق، ومعناه: أنه إذا أعتق عبدا أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك) المطلع على أبواب المقنع 1/ 311، 312. وقيل في تعريفه: (ميراث يستحقه المرء، بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة) التعريفات 1/ 329، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 311. وقال ابن منظور في لسان العرب 15/ 410: (ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه) ، وانظر أيضًا: التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 734.

(4) في ك: عليه الصلاة والسلام.

(5) (اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد، ومعنى الحديث: المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدْي الثوب، حتى يصيرا كالشيء الواحد، لما بينهما من المداخلة الشديدة) النهاية في غريب الحديث 4/ 240.

(6) رواه الترمذي في سننه في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وهبته (2126) ، وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيب مسند الشافعي 2/ 72، 73) ، ومن طريقه: الحاكم في المستدرك (4/ 341) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي في سننه الكبرى 10/ 292، والدارميّ في سننه 2/ 398، وابن حبان في صحيحه (11/ 325، 326) ، وضعفه الترمذي والبيهقي، وذكره ابن حجر في التلخيص 4/ 392 (2708) وقال: (ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وظاهر إسناده الصحة) ، وصححه الألباني - رحمه الله -، وذكر له شواهد كثيرة. الإرواء 6/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت