فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1183

وليس كذلك التكفير / [1] بالعتق فإنه لا حاجة به إلى ذلك ويمكنه أن يكفِّر بالكسوة والإطعام فلهذا لم يكن له ذلك.

إذا ثبت هذا فإنه إذا كفَّر بالصيام فلا يخلو من أربعة أحوال [2] :

إما أن يكون [قد] [3] حلف بإذن السيد وحنث بإذنه.

أو يكون حلف بغير إذن السيد وحنث بغير إذنه.

[أو يكون حلف بغير إذنه وحنث بإذنه. أو يكون حلف بإذن السيد وحنث بغير إذنه] [4] . فأما إذا كان حلف بإذن السيد وحنث بإذنه فإنه ليس له منعه من الصيام، لأنه أذن له في السببين الموجبين للكفارة [5] .

وأما إذا كان حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فإن له منعه من الصيام [6] ، لأنه لم يأذن له في موجب الكفارة، والصوم مما يؤدي إلى الإضرار بالسيد، فإن فيه إنهاك بدنه ونقصان صحته [7] . وأما إذا كان حلف بغير إذنه [لكن] [8] حنث بإذنه، فإنه لا يمنعه من الصيام

(1) ك. نهاية لوحة 31/ ب

(2) انظر: الحاوي (15/ 339)

(3) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(4) في ك: قدم المسألة الرابعة ولفظه: أو يكون حلف بإذنه وحنث بغير إذنه، أو يكون حلف بإذن السيد وحنث بإذنه.

(5) الحاوي (15/ 339)

(6) أصحهما كما في روضة الطالبين (6/ 275) أن له منعه، وانظر: الحاوي (15/ 339) ، والشامل ص 605، 606، والمهذب (2/ 181) ، ومغني المحتاج (6/ 193، 194)

(7) انظر: الحاوي (15/ 339)

(8) في ك: ولكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت