فهرس الكتاب
، لأنه أذن له في أحد السببين الموجبين للكفارة فهو كما لو أذن له فيهما جميعًا [1] ، ولأن وجوب الكفارة [يتعقّب] [2] الحنث والإذن فيه إذن فيهما.
وأما إذا حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فهل له منعه من الصيام أم لا؟ فيه وجهان [3] ، أحدهما: ليس له منعه لأنه أذن [له] [4] في أحد السببين الموجبين للكفارة، فهو كما لو أذن له في الحنث، وأيضًا فإن إذن السيد / [5] له في اليمين يتضمن موجب اليمين، كما إذا أذن له في النكاح فإنه يتضمن الإذن له في الكسب كذلك هاهنا [6] ، والثاني: أن له منعه من المحلوف عليه من غير إذنه في اليمين، فإذا أذن له في اليمين يكون هذا تأكيدًا [له] [7] في المنع من ذلك الفعل فإذا خالفه وحنث يكون له منعه من الصوم تغليظًا عليه [8] . إذا ثبت هذا فكل موضعٍ قلنا إنه ليس له منعه من الصيام فإنه يصوم / [9] في أي زمانٍ شاء طويلًا كان أو قصيرًا، [وكل] [10] موضعٍ قلنا إن له منعه من الصيام فإنه يمنعه في الزمان الطويل دون [الزمان] [11] القصير مثل زمان الصيف وإنما كان كذلك لأن في الزمان
(1) الحاوي (15/ 339)
(2) في م: معقب.
(3) الحاوي (15/ 339) ، والبيان (10/ 595) والوجيز (9/ 318) والمهذب (18/ 120) وحلية العلماء (7/ 310) ومغني المحتاج (4/ 329) ونهاية المحتاج (8/ 184)
(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(5) م. نهاية ل 85 / أ
(6) انظر: الحاوي (15/ 339)
(7) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(8) الحاوي (15/ 339)
(9) ك. نهاية لوحة 32/ أ
(10) في ك: فكل.
(11) ما بين المعقوفتين ليست في م.