حنث في يمينه، والثانية: أن يحلف وهو عبد ويحنث وهو عبد / [1] ثم يعتق، فأما إذا أعتق ثم حنث فإنه يكفِّر كفارة الأحرار [2] إن شاء أعتق وإن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن كان معسرًا صام لأنا إن قلنا إن الاعتبار بحالة الوجوب فحالة الوجوب هو حر، وإن قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء فحالة الأداء هو حر، وإن قلنا إن الاعتبار بأغلظ الأحوال فأغلظها
هذه الحالة.
وأما المسألة الثانية [3] وهو: أن يحلف وهو عبد ثم يحنث وهو عبد [4] ثم يعتق، فإن قلنا إن الاعتبار بحالة الوجوب فإنه يكفِّر بالصيام [5] ، لأن حالة الوجوب كان رقيقًا، وإن قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء [أو] [6] بأغلظ الأحوال فإنه يكفِّر كفارة الأحرار لأن حالة الأداء هو حر، ومن أصحابنا من قال إنه يكفِّر كفارة [العبيد] [7] وإنما كان كذلك لأنا إن قلنا إن الاعتبار بحالة الوجوب ففي حالة الوجوب لا يجوز له أن يكفِّر بالعتق قولًا
(1) ك. نهاية لوحة 32/ ب
(2) البيان (10/ 596) أي: يكفر بالمال سواء كان بالعتق أو الإطعام أو الكسوة إن كان موسرًا وإلا صام. انظر: الحاوي (15/ 340) ، والشامل ص 606.
(3) الحاوي (15/ 340) والبيان (10/ 596)
(4) في ك زيادة"ثم يحنث"
(5) انظر: الشامل ص 607، وفي روضة الطالبين (6/ 274) : فإن قلنا: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ويجزئه الإعتاق على الأصح أو الأظهر، وإن قلنا: الاعتبار بحال الأداء لزمه الاعتاق على الأصح أو الأظهر، وفي الحاوي (15/ 340) : فإن أراد أن يكفر بالمال، فإن قيل بجواز تكفيره به على قوله القديم كان بعد عتقه أولى بالجواز، وإن قيل: لا يجوز على قوله الجديد ففي جواز تكفيره بالمال بعد عتقه وجهان، أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز.
(6) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(7) في ك: العبد. وهذا الخلاف إذا حصل له مال، فأما إن كان معسرًا، فإنه يكفر بالصوم. وانظر: الحاوي (15/ 340) ، والشامل ص 606.