فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1183

واحدًا، وإن قلنا إن الاعتبار بحالة الأداء ففي حالة / [1] الأداء له أن يكفِّر بالإطعام والكسوة، فيجب أن يكون مبنيًا على القولين في ملك العبد هل يصح أم لا؟ إن قلنا بقوله الجديد فلا يصح. وإن قلنا بقوله القديم فإنه يصح [2] ، لأنا نقدِّر في حالة الأداء كونه رقيقًا وهذا ليس بشيء لأن الشافعي رحمه الله - قد نص عليه، فقال [3] : إذا حلف

وهو عبد [وحنث] [4] ثم أعتق كفَّر كفارة [الأحرار] [5] قالوا: إنما قلتم ذلك على القول القديم، قلنا: هذا ليس بصحيح لأنه قال هذا في الجديد ونص عليه فكيف يقوله في القديم

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [6] : ولو حنث ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه [لم يجزئه] [7] الصوم وكان عليه أن يكفِّر مما في يده لنفسه قال المزني [رحمه الله] (الفصل) [8] . وهذا كما قال، إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق وجبت عليه كفارة، فإن كان كسبه بنصفه الحر لا يفضل عن كفايته فإنه يكفِّر [بالصيام، وهو بمنزلة الحر المعسر

(1) م. نهاية ل 85 / ب

(2) انظر: الشامل ص 607.

(3) الأم (7/ 118)

(4) في ك: فحنث.

(5) في المخطوط"الإحرام"والصواب ما أثبته

(6) في ك: رحمه الله.

(7) في ك: لم يجز له.

(8) (( قال) : ولو جبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه (قال المزني) رحمه الله: إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه النصف العبد شيئًا فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا يملك منه شيئًا؟ فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم وبالله التوفيق) مختصر المزني ص 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت