[1] ، والأصل في ذلك قوله تعالى {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} وهذا غير واجد. وأما إذا كان يكسب بنصفه الحر ما يفضل عن كفايته فإنه يكفِّر] [2] كفارة الأحرار الأغنياء [3] ، وقال المزني: يكفِّر كفارة العبيد، وكذلك ابن سريج [4] . واحتج من نصر قولهما بأن الكفارة / [5] يجب أن تكون مخرجة عن [جميعه، ونصفه الرقيق لا يملك شيئًا مما كسبه بنصفه الحر، فتكون الكفارة مخرجة عن] [6] نصفه وهذا لا يجوز، وأيضًا فإن الكفارة تفتقر إلى مخرَج ومخرَج عنه، ثم قد ثبت أن المخرَج لا يجوز تبعيضه فكذلك المخرج عنه يجب أن يكون غير [مبعض] [7] نصفه حر ونصفه رقيق. واستدلال وهو: أن الشافعي رحمه الله [8] قد قال [أنه] [9] إذا كان نصفه حرًا و نصفه رقيقًا فإنه ينفق على زوجته نفقة المعسر، [كذلك] [10] فيما عاد إلى الكفارة.
(1) ظاهر المذهب وما عليه جمهور الأصحاب لا يكفر إلا بالمال. الحاوي (15/ 341) والمهذب (18/ 121) والبيان (10/ 597) . (يكفر بإطعام أو كسوة لا عتق لنقصه عن أهلية الولاء وهو المذهب) . وروضة الطالبين (9/ 207) ، ونهاية المحتاج (8/ 185)
(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(3) انظر: الحاوي (15/ 341) ، والشامل ص 608، والمهذب (2/ 181) ، وحلية العلماء (7/ 311) ، وفي الروضة (9/ 207) : (الصحيح المنصوص لا يكفر بالصوم، بل يطعم ويكسو، والمذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه الولاية والإرث، وليس هو من أهلها)
(4) مختصر المزني 386. وانظر: الحاوي (15/ 341) ، والشامل ص 608، والبيان (10/ 597) ، وروضة الطالبين (9/ 207) . في ك زيادة: رحمه الله.
(5) ك. نهاية لوحة 34/ أ
(6) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(7) في ك: متبعض.
(8) في ك: رحمة الله عليه.
(9) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(10) في ك: فكذلك. قال الشافعي في الأم (5/ 131) (والمكاتب والمدبر وكل من لم تكمل فيه الحرية في هذا كله كالمملوك)