فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1183

وهذا كما قال، وجملة ذلك أنه إذا حلف فقال: والله لا ساكنت فلانًا فكانا في بيت واحد, فحجزا بينهما بحائط فإنه لا يحنث , لأنه ليس بمساكن له [1] ، قال أصحابنا [رحمهم الله] : وليس هذا على ظاهره [2] وإنما أراد به إذا حلف [أن] [3] لا يساكنه فخرجا جميعًا أو أحدهما [4] ، ثم عمل الحاجز بينهما فإنه لا يحنث، فأما أن يقيما جميعًا ثم يحجز بينهما فإنه يحنث, لأنه قد مكث زمانًا يقع عليه اسم المساكنة, فلهذا لم يكن على ظاهر كلامه [5] .

فصل إذا حلف فقال: والله لا دخلت هذه الدار فصعد من موضعٍ / [6] وحصل في سطحها، فإن كان السطح غير محجر فلا يختلف المذهب أنه لا يحنث / [7] في يمينه [8] ، وإن كان السطح محجرًا فهل يحنث أم لا؟ فيه وجهان [9] ، أحدهما: أنه لا يحنث لأن

(1) وإنما هو مجاور , انظر الحاوي (15/ 347) والمهذب (2/ 169) إذا بناه وجهان, وإن بني وعاد فلا التهذيب (8/ 115) . البيان (10/ 521) والعزيز (12/ 289) ونهاية المحتاج (8/ 188) ومغني المحتاج (4/ 330) وهذا أحد الوجهين ورجحه البغوي في التهذيب (8/ 115) ، وانظر: الشامل ص 611، وروضة الطالبين (9/ 212)

(2) أصح الوجهين عند جمهور الأصحاب يحنث، انظر: الحاوي (15/ 346) ، والشامل ص 612، وروضة الطالبين (9/ 212) .

(3) في ك: أنه.

(4) وحكي وجه عن أبي الفياض أن اليمين تنعقد على فعل الحالف وحده، فإن خرج المحلوف عليه لم يبر الحالف، وبه جزم المؤلف وضعفه الماوردي في الحاوي (15/ 346) ، وانظر: المهذب (2/ 169) ، وحلية العلماء (7/ 261) ، وروضة الطالبين (9/ 212)

(5) انظر الشامل ص 611 , 612.

(6) م. نهاية ل 87 / ب

(7) ك. نهاية لوحة 37/ أ

(8) الحاوي (15/ 348)

(9) أصحهما وهو ظاهر النص أنه لا يحنث سواء كان السطح محجرًا أم لا. انظر: الأم (7/ 127) ، والحاوي (15/ 346) ، والشامل ص 613، والمهذب (2/ 169) ، والتهذيب (8/ 115، 116) ، والبيان (10/ 523، 524) ، والعزيز (12/ 281، 282) ، والمهذب (2/ 169) ، وحلية العلماء (7/ 260) ، وروضة الطالبين (9/ 207) ، ونهاية المحتاج (8/ 191) ، ومغني المحتاج (4/ 332)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت