فهرس الكتاب
فرع إذا حلف لا يدخل دارًا وعينها وكان في تلك الدار شجرة وأطراف أغصانها إلى خارج الدار فتعلق بها وصعد إلى الشجرة [1] [نُظر] [2] فإن كانت الشجرة أعلى من بنيان الدار لم يحنث في يمينه , وإن كان البنيان أعلى حنث [3] , لأن سور الدار يحيط به فهو داخل في الدار. وإن كانت / [4] مساوية لبناء الدار نظر [5] فإن لم تكن محجرة فإنه لا يحنث، وإن كانت محجرة فهل يحنث؟ فيه وجهان ذكرناهما [6] ، والله أعلم.
فصل ذكر الشافعي رحمه الله في الأم ست مسائل، [ثلاث] [7] منها: الاستدامة فيها بمنزلة الابتداء، وثلاثة منها الابتداء مخالف للاستدامة [8] فأما اللاتي بمنزلة الاستدامة فهي: أن يحلف فيقول وهو راكب: والله لا ركبت هذه الدابة فإنه يجب أن ينزل عنها عقيب يمينه، وإن مكث عليها زمانًا يمكنه النزول [عنها] [9] فيه فتركه حنث، وهو بمنزلة ما لو كان على الأرض فقال: والله لا ركبت هذه الدابة فإنه متى ابتدأ فركب يحنث، والاستدامة للركوب بمنزلة ابتدائه [10] .
(1) الحاوي (15/ 349) ، والشامل ص 614، والمهذب (2/ 170) ، والتهذيب (8/ 116) ، والبيان (10/ 524، 525) ، وروضة الطالبين (9/ 209)
(2) في ك: [ننظر] .
(3) الحاوي (15/ 349)
(4) م. نهاية ل 88/ أ
(5) في ك: [ننظر] .
(6) انظر: البيان 10/ 525
(7) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(8) وجدت ثلاث مسائل وهي 1 - إذا قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكنها (الأم 7/ 125) ، 2 - وإذا قال: لا ركبت هذه الدابة وهو راكبها، 3 - وإذا قال: لا لبست هذا القميص وهو لابسه (الأم 7/ 126) . وقال (وهكذا كل شيء من هذا الصنف) . وانظر: الحاوي (15/ 349) والتهذيب (8/ 116) والبيان (10/ 521، 522) والعزيز (12/ 283) والمهذب (2/ 170) وحلية العلماء (7/ 259) ، وروضة الطالبين (9/ 209 , 208) ، ونهاية المحتاج (8/ 189) ، ومغني المحتاج (4/ 329) ، وفي الشامل ص 614، 615: لا لبست ثوبًا وهو لابسه، أو لا ركبت دابة فالاستدامة هنا يحنث بها، وكذلك لا سكنت هذه الدار وهو يسكنها، فأما إذا حلف لا تزوجت وله زوجة، أو لا تطهرت وهو على طهارة، أو لا تطيبت وهو متطيب، فلا يحنث بالاستدامة هنا.
(9) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(10) الحاوي (15/ 349)