فهرس الكتاب
في هذه المسائل الثلاث، فإنه لا يحسُن أن يقول: تطيبت يومًا وليلة، ولا يحسن أن يقول: تطهرت يومًا وليلة، ولا يحسن أن [يقول] [1] : تزوجت يومًا وليلة، وإنما يقول في هذه المواضع منذ يوم وليلة [2] ، والفرق الثاني: تفريق الشرع بينهما ,لأن المتطهر يستديم الطهارة, فلو أراد ابتداءها وهو في الصلاة لم يجز ذلك، والمتطيب يجوز أن يحرم ,فلو أراد أن يبتديء الطيب في الإحرام وجب عليه الدم, والمتزوج يجوز أن يستديم النكاح فيحرم بالحج, ولو أراد هو [في] [3] الإحرام ابتداء نكاح لم يجز له.
فصل إذا كان / [4] خارج الدار فقال: والله لا خرجت من هذه الدار، أو كان داخل الدار فقال: والله لا دخلت هذه الدار, فهل يكون استدامة خروجه خروجًا منها , أو يكون [استدامة] [5] كونه فيها دخولًا إليها أم لا؟ فيه قولان [6] ، قال في الأم إنه يكون خروجًا منها ويكون دخولًا إليها [7] ، وقال في حرملة: إن ذلك لا يكون [8] وهذا / [9] الصحيح [10] ، وبه قال أبو حنيفة [11] . [فإذا] [12] قلنا بما قاله في الأم، فوجهه أن
(1) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(2) روضة الطالبين 9/ 209.
(3) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(4) ك. نهاية لوحة 38/ ب
(5) في ك: استدامته.
(6) المشهور منهما أنه لا يحنث. انظر: الحاوي (15/ 350) ، والشامل ص 615، والمهذب (2/ 169) ، وحلية العلماء (7/ 259) ، والعزيز (12/ 282، 283) والبيان (10/ 522) ، وروضة الطالبين (9/ 208)
(7) لأنه قال: (ولو حلف لا دخلت الدار فأُدخل مكرهًا، فإن خرج عُقيب إمكانه أو لا حنث) الأم (7/ 127)
(8) انظر: الحاوي (15/ 350) ، والشامل ص 615، والمهذب (2/ 169) ، والعزيز 12/ 282، 283.
(9) م. نهاية ل 88 / ب
(10) انظر: البيان (10/ 522) ، والمصادر السابقة.
(11) والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء. فتح القدير (5/ 103) ، والدر المختار، وحاشية ابن عابدين (4/ 54، 55) . فيحنث إن لبث. مختصر الطحاوي ص 308، وتحفة الفقهاء (2/ 310) ، والهداية للمرغيناني (2/ 77) ، والاختيار (4/ 57) . وفي ك زيادة: رحمه الله.
(12) في ك: وإذا.