فهرس الكتاب
مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان ,فاشترى فلان وآخر معه طعامًا فأكل منه لم يحنث [1] .
وهذا كما قال، إذا حلف فقال: والله لا أكلت من طعام اشتراه زيد، ثم أكل من طعام اشتراه [زيد وعمرو] [2] فإنه لا يحنث [3] .
وقال أبو حنيفة [4] : يحنث.
واحتج من نصر قوله بأنه أكل من طعام اشتراه زيد وعمرو فوجب أن يحنث في يمينه [5] ، أصل ذلك إذا انفرد زيد بالشراء [6] . واستدلال وهو أنه إذا قال: والله لا أكلت رغيف زيد فأطبق عليه رغيفًا آخر [وأكلهما] [7] فإنه يحنث في يمينه، كذلك في مسألتنا مثله. ودليلنا على صحة ما ذهبنا [إليه] [8] : أنه حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فإذا اشتراه زيد وعمرو يجب أن لا يحنث في يمينه، أصل ذلك إذا قال: والله لا سكنت دارًا اشتراها زيد فاشتراها زيد وعمرو [9] ، وكذلك إذا قال: والله لا لبست قميصًا اشتراه زيد فاشتراه زيد وعمرو ولبسه فإنه لا يحنث [10] .
(1) (وإن حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه فلان فاشتراه فلان وآخر معه طعامًا ولا نية له فأكل منه لم يحنث) مختصر المزني ص 386.
(2) في ك: عمرو وزيد.
(3) انظر: الحاوي (15/ 352) ، والشامل ص 618، والمهذب (2/ 178) ، وحلية العلماء 07/ 297)، وروضة الطالبين (9/ 223)
(4) انظر: المبسوط (8/ 180) ، والفروق للكرابيسي (1/ 270) وفي بدائع الصنائع (3/ 56) : حنث إلا أن يكون نوى شراءه وحده , وهكذا في الفتاوى الهندية (2/ 72) ، وفي فتح القدير (5/ 207) : لا يحنث.
(5) الحاوي (15/ 352) والمهذب (2/ 178) والعزيز (12/ 306) والبيان (10/ 571) ومغني المحتاج (4/ 352) وحلية العلماء (7/ 291) وروضة الطالبين (9/ 223) .
(6) الحاوي (15/ 352)
(7) في م: وأكلها.
(8) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(9) نهاية المحتاج (8/ 216، 217)
(10) انظر الحاوي (15/ 353)