فهرس الكتاب
إذا ثبت هذا فإن قول الشافعي رحمه الله: إذا قال لا آكل من طعام اشتراه زيد يقتضي أن يكون فيما انفرد بشرائه فعلى مذهبه إذا اشتراه زيد وعمرو فإنه يكون كل واحد منهما قد انفرد, بدليل أن كل واحد منهما يصح منه القبول فيما يخصه ويصح منه الرد بالعيب. وأما الجواب عن الطبخ فإنما / [1] حنث لأنه حصل بفعلهما جميعًا [ولم] [2] يتميز فعل [واحدٍ منهما] [3] عن الآخر فلهذا كان حانثًا وهاهنا وإن اشتركا في الشراء فهما بمنزلة انفراد كل واحد منهما بالعقد.
فرع إذا ثبت هذا فإن اقتسما هذا الطعام , وأكل من الطعام الذي حصل لزيد هل يحنث أم لا؟ إن قلنا إن القسمة إفراز / [4] حق وتمييز نصيب فإنه لا يحنث، وإن قلنا إنه بيع فإنه يحنث في يمينه لأنه قد وجد الأكل من طعام اشتراه زيد.
فرع إذا قال: والله لا أكلت هذا المكوك [5] من الطعام، ثم خلطه بمكوك آخر فأكل منه، هل يحنث أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه [6] ، أحدها قاله أبو سعيد الاصطخري [رحمه الله] ، أنه إن أكل النصف فما دون فإنه لا يحنث، وإن زاد على النصف فإنه يحنث , لأنا نتيقن أنه قد أكل من الذي حلف أن لا يأكل منه , فحنث بأكل النصف , لجواز أن يكون القدر الذي لم يحلف عليه , ويصير هذا كما لو قال: والله لا أكلت هذه التمرة ثم خلطها بتمرٍ كثير، فإنه إن أكله وبقي منه تمرة لا يكون حانثًا [7] , لجواز أن تكون هي [التي] [8] حلف [أن] [9] لا يأكلها، [وإن] [10] لم يبق شيئًا من
(1) ك. نهاية لوحة 41/ أ
(2) في م: لم.
(3) في ك: أحدهما.
(4) م. نهاية ل 90 / أ
(5) المكوك سبق تعريفه قريبا.
(6) انظر: الحاوي (15/ 353) ، والشامل ص 618، والمهذب (2/ 178) ، وحلية العلماء (7/ 297) ، وروضة الطالبين (9/ 223)
(7) الشامل صفحة 618
(8) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(9) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(10) في ك: فإن.