فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1183

التمر [كله] [1] نحكم بحنثه [لأنا نتيقن أنه] [2] أكل التمرة المحلوف عليها. والوجه الثاني قاله أبو إسحاق المروزي [رحمه الله] وأنه إن أكل الحبتين والثلاثة فإنه لا يحنث, لأنه [قد] [3] أكل قدرًا يجوز أن لا يكون [قد] [4] اختلط بالمحلوف عليه، وأما إن أكل كفًا منه أو قدرًا يجوز أن يكون اختلط فإنه يحنث [5] ، لأنا نتيقن أكله من الطعام الذي حلف عليه، والوجه الثالث قاله أبو علي بن أبي هريرة [رحمه الله] وأنه لا يحنث وإن أكل الجميع [6] ، وهذا ليس بصحيح لأنه إذا أكل الجميع نتيقن أنه أكل الطعام المحلوف عليه كما إذا حلف أن لا يأكل تمرة عيّنها وخلطها بتمر ثم أكل الجميع فإنه يحنث [7] ، والله أعلم.

مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [8] : ولو / [9] حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأي وجه سكنها إن لم يكن له نية، وإن كانت نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من [ملكه] [10] . وهذا كما قال، إذا حلف فقال: والله لا دخلت دار فلان هذه وعينها فإنه متى دخلها حنث إذا كانت باقية على ملكه [وكذلك إن] [11] زال

(1) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(2) في ك: لأنه.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(4) ما بين المعقوفتين ليست في.

(5) وهذا أصح الأوجه كما في روضة الطالبين (9/ 223) والشامل صفحة 619

(6) هذا المحكي عنه في الشامل ص 619، وروضة الطالبين (9/ 223) ، وحكى الماوردي وجهًا ثالثا أنه إن كان الطعام مائعًا حنث بأكل قليله وكثيره، وإن كان متميزًا لم يحنث حتى يأكل منه أكثر من النصف، وذكر أنه مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول علي بن أبي هريرة. الحاوي (15/ 354) ، وحلية العلماء (7/ 297، 298)

(7) روضة الطالبين 9/ 214

(8) في ك: رحمه الله.

(9) ك. نهاية لوحة 41/ ب

(10) في ك: ماله. (ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأي وجه سكنها إن لم تكن له نية فإن كان نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه) مختصر المزني ص 386.

(11) في ك: فكذلك إذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت