فهرس الكتاب
[1] فوجه الدليل أنه قال: عفت [ثم] [2] سماها ديارًا، ودروسها لم يخرجها عن كونها دارًا، وقال النابغة:
يا دار ميَّة بالعلياء فالسند [3] *** أقوت وطال عليها سالف الأبد [4]
ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: أن ما لا يدخل تحت اليمين عند الإطلاق يجب أن يخرج منها عند التعيين، أصل ذلك إذا قال: والله لا أكلت هذه الحنطة [5] فطبخت وأكلها فإنه لا يحنث [6] ، لأنه [لو] [7] قال: لا أكلت حنطةً لا يحنث إذا أكل الدقيق لأنه لا يدخل عند الإطلاق تحت يمينه, وخرج من يمينه عند التعيين, [فكذلك إذا قال: لا أكلت هذه الحنطة إذا أكلها دقيقًا لا يحنث, لأنه يخرج عند التعيين[8] ولا يلزم على هذا] [9] إذا قال: والله لا كلمت هذا الصبي فكلمه وقد صار شيخًا فإنه لا يحنث على أحد الوجهين
(1) (شرح المعلقات السبع للزوزني ص 91 دار صادر بيروت) . والشطر الثاني غير موجود في ك.
(2) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(3) (السند: بلد معروف في البادية) لسان العرب 3/ 223، وفي معجم البلدان 3/ 267: (سند بفتح أوله وثانيه: وهو ما قابلك من الجبل وعلا من السفح، والسند: ضرب من البرود، وحكى الحازمي عن الأزهري: سند في قول النابغة: يا دار مية بالعلياء فالسند، بلد معروف في البادية، وليس هذا في نسختي التي نقلتها من خطه في بابه، وقال الأديبي: سند بفتحتين: ماء معروف لبني سعد) ، وانظر: معجم ما استعجم 3/ 761. السند: ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي. انظر: لسان العرب (6/ 387) ، مادة سند.
(4) ديوان النابغة الذبياني ص 30، تحقيق وشرح كرم البستاني دار صادر بيروت).
(5) (الحنطة: البر، وجمعها حنط) لسان العرب 7/ 278.
(6) البيان 10/ 527، ونهاية المحتاج (8/ 199)
(7) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(8) البيان 10/ 527
(9) ما بين المعقوفتين ليست في ك.