فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1183

لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ [1] فسماها زوجة وإن كانت قد انقطعت الزوجية بالموت استصحابًا لما كان عليه من الزوجية [كذلك] [2] هاهنا. وأما الجواب عن احتجاجهم بتسميته بيتًا بدليل الشرع واللغة فهو أن ذاك يسمى على وجه المجاز، وأما في الحقيقة فلا [3] ، وأيضًا فإن هذا ينتقض بالبيت فإنه إذا حلف أن لا يدخله فخرب ثم دخله لا يحنث عند أبي حنيفة، وينطلق عليه اسم البيت. قالوا: البيت إذا خرب لا يسمى بيتًا والدار [بخلاف ذلك] [4] ، يدل عليه قول الشاعر:

الدار دارٌ وإن زالت قواعدها *** والبيت [ليس] [5] ببيتٍ وهو مهدوم / [6]

قلنا: هذا لا يعرف من قائله، على أنا نعارضه فنقول / [7] :

البيت بيتٌ وإن زالت قواعده *** والدار ليست بدارٍ وهي مهدومة [8]

[والله أعلم] [9] .

فصل إذا قال: والله لا ركبت دابة لفلان , وكان لذلك الرجل مملوك فحصل له دابة برسمه يركبها أو لغلامه, فإن هذا الحالف متى ركب هذه الدابة التي جعلت برسم غلامه فإنه يحنث [10] . وقال أبو حنيفة [11] : لا يحنث إذا ركب هذه.

واحتج بأن هذه الدابة مضافة إلى الغلام ومعروفة به فيجب أن لا يحنث، أصل ذلك إذا

(1) سورة النساء آية: 12.

(2) في ك: فكذلك.

(3) انظر: الحاوي (15/ 356)

(4) في ك: إذا خربت تسمى دارًا.

(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(6) م. نهاية ل 91 / ب. والبيت لم أقف عليه , وصرح المؤلف بأنه غير معروف قائله.

(7) ك. نهاية لوحة 43/ ب

(8) لم أقف عليه.

(9) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(10) البيان (10/ 532) ، وروضة الطالبين (9/ 232)

(11) فتح القدير (5/ 114، 116) والاختيار (4/ 59)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت