فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1183

الذي هو موجود حال اليمين [وهذا] [1] لم يكن موجودًا حال يمينه، وهذا ليس بصحيح لأنه لا اعتبار بوجود المحلوف عليه حال اليمين [بدليل أنه] [2] لو حلف لا يأكل طعامًا لزيد فإنه لا يقتضي أن يكون المراد به الموجود [حال] [3] اليمين بل كل طعام يشتريه يحنث / [4] بأكله كذلك هاهنا مثله.

مسألة قال الشافعي رحمة الله عليه [5] : ولو حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو رداء فقطعه قميصًا [أو] [6] اتزر به، أو حلف أن لا يلبس سراويل فاتزر به، أو قميصًا فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث [7] . وهذا كما قال، إذا قال: والله لا ألبس قميصًا ففيه مسألتان، إحداهما: أن يطلق، والمسألة الثانية: أن يقول وهو رداء [8] . فأما إذا قال: والله لا ألبس هذا وأطلق فإنه إذا لبسه على أي صفة كان فإنه يحنث لأن اللبس قد حصل، وإن قطعه قلانس أو تنابين [9] . [والمسألة الثانية] [10] : [أن يقول] [11] وهو رداء، فإنه إذا لبسه على غير صفة الرداء [فإنه] [12] لا يحنث [13] .

(1) في ك زيادة: إذا.

(2) في ك: لأنه.

(3) في ك: حالة.

(4) م. نهاية ل 92 / أ

(5) في ك: رحمه الله.

(6) في ك (و)

(7) (ولو حلف لا يلبث ثوبًا وهو رداء فقطعه قميصًا أو ائتزر به أو حلف لا يلبس سراويل فائتزر به أو قميصًا فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على نيته) مختصر المزني ص 386.

(8) الحاوي (15/ 359) والقلانس جمع قلنسوة، وقد مر تعريفها ص 529، وأما التنابين فلم أعرفها.

(9) الحاوي (15/ 359 , 360)

(10) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(11) في ك: وإذا قال.

(12) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(13) الحاوي (15/ 359)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت