فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1183

واختلف أصحابنا [رحمهم الله] في تأويل قول الشافعي رحمه الله: وهذا لبس يحنث / [1] به، فمنهم من قال وهو أبو إسحاق المروزي: إن هذا عائد إلى المسألة الأولى وهو إذا أطلق، فإنه إذا لبسه وهو قلانس أو سراويلات يحنث به , وهو من قول الشافعي [رحمه الله] [أنه لبس] [2] يحنث به [3] ، ومن أصحابنا من قال: هذا راجع إلى المسألة الثانية وهو إذا قال: لا ألبس هذا الثوب وهو رداء فقطعه قميصًا [ولبسه] [4] فإنه لا يحنث، وقول الشافعي [رحمه الله] : وهذا لبس يحنث به وهمٌ من الكاتب [5] ، وهذا ليس بصحيح من وجهين [6] ، أحدهما: أن الشافعي [رحمه الله] قد بين في كتاب الأم [7] فقال: وهذا كله لبس وهو يحنث به، والثاني: أنه قد قال ما يمنع هذا التأويل لأنه قال: إلا أن تكون له نية فلا يحنث [8] , فدل على أنه إذا لم يكن له نية أنه يحنث.

فصل إذا قال: والله لا ألبس هذا القميص فاتشح به أو اتزر به هل يحنث [به] [9] أم لا؟ فيه وجهان [10] ، أحدهما: أنه يحنث، لأن اللبس قد حصل فوجب أن يحنث [11] ، والثاني: أنه لا يحنث [12] ، لأن الاعتبار في اليمين بما جرت به العادة، والعادة جارية بأن

(1) ك. نهاية لوحة 44/ ب.

(2) في ك: وهو من لبس.

(3) انظر: الحاوي (15/ 360) ، والشامل ص 624، والمهذب (2/ 174) ، وحلية العلماء (7/ 278)

(4) في ك: ولبس.

(5) انظر: الحاوي (15/ 360) ، والشامل ص 625، وحلية العلماء (7/ 278)

(6) انظر الشامل صفحة 625

(7) الأم (7/ 127) وأجراه الماوردي على الخلاف في المسألة السابقة فجعله على ثلاثة أوجه , أحدها وهو الظاهر من المذهب الشافعي أنه يحنث , الحاوي (15/ 359 ,360)

(8) فلا يحنث إلا على نيته، الأم (7/ 127)

(9) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(10) المهذب (2/ 174) والعزيز (12/ 320) والبيان (10/ 548، 549) وحلية العلماء (7/ 277) وروضة الطالبين (9/ 234)

(11) البيان 10/ 549.

(12) يحنث على الصحيح لتعلق اليمين بعين القميص. روضة الطالبين (9/ 234) ، وانظر: العزيز (12/ 322)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت