فهرس الكتاب
[لابس] [1] القميص هو الذي يخرج رأسه من جيبه [2] ، ولابس السراويل هو الذي يخرج رجليه من باتكته [3] ، فيجب أن يكون راجعًا إلى [اللبس] [4] المعتاد، ويصير بمنزلة ما لو قال: والله لا لبست هذا الخاتم فوضعه في إبهاميه أو [في] [5] الوسطى فإنه لا يحنث، اعتبارًا باللبس الذي جرت به العادة كذلك هاهنا [6] ، والله أعلم [بالصواب] [7] .
مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [8] : ولو حلف لا يلبس ثوب رجل منّ به عليه فوهبه له، فباعه واشترى بثمنه ثوبًا لبسه لم يحنث [9] . وهذا كما قال، إذا قال: والله لا شربت لفلان ماء من عطش، أو قال [والله] : [10] لا أكلت له طعامًا، فإنه إن قبل منه ثوبًا أو سكن له / [11] [دارًا] [12] فإنه لا يحنث، ولا يكون حانثًا إلا بفعل ما حلف على تركه [13] .
(1) في ك: لا يلبس.
(2) (الجيب: جيب القميص، والدرع، والجمع: جيوب) لسان العرب 1/ 288.
(3) البتكة من الشيئ: القطعة منه. لسان العرب (1/ 310)
(4) في م: الملبس.
(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(6) العزيز 12/ 320.
(7) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(8) في ك: رحمه الله.
(9) (ولو حلف لا يلبس ثوب رجل منَّ عليه فوهبه له فباعه واشترى بثمنه ثوبًا لبسه لم يحنث، إلا أن يلبس الذي حلف عليه بعينه، وإنما أنظر إلى مخرج اليمين ثم أحنث صاحبها أو أُبره، وذلك أن الأسباب متقدمة، والأيمان بعدها محدثة قد يخرج على مثلها وعلى خلافها فأحنثه على مخرج يمينه، أرأيت رجلًا لو كان قال: وهبت له مالي فحلف ليضربنه أما يحنث إن لم يضربه؟ وليس يشبه سبب ما قال؟) مختصر المزني ص 386، 387.
(10) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(11) ك. نهاية لوحة 45/ أ
(12) في ك زيادة: بيتًا.
(13) الحاوي (15/ 36) ، والشامل ص 626، والمهذب (2/ 175) ، والبيان (10/ 551) والعزيز (12/ 319، 346) وحلية العلماء (7/ 279) وروضة الطالبين (9/ 254,253)