فهرس الكتاب
: والله لآكلن هذين الرغيفين [فإنه] [1] إن أكلهما جميعًا برَّ في يمينه , وإن بقي منهما بقية [حنث] [2] في يمينه، وكذلك في النفي إذا حلف فقال: [لا آكل] [3] هذين الرغيفين فبقي منهما بقية فإنه لا يحنث في يمينه [4] .
ووافقنا مالك [رحمه الله] في الإثبات وهو إذا قال: لآكلن هذين الرغيفين فإنه متى بقي بقية حنث في يمينه ولا يبرَّ [إلا بأكل] [5] جميع الرغيفين، وقال في النفي: إذا حلف فقال: [لا آكل] [6] هذين الرغيفين فأكل أحدهما [و] [7] بعض الآخر أنه يحنث في يمينه [8] . واحتج بأن قال في الإثبات: إنما حنثناه لأنه لما قال: لآكلن هذين الرغيفين أراد به إيقاع الفعل في كل جزء من أجزاء الرغيفين، فلما لم يقع الأكل في كل جزء منهما لهذا حنث إذا بقي منهما بقية، كذلك يجب أن يكون في النفي وهو إذا قال / [9] : لا أكلت هذين الرغيفن يريد به: لا أوقعت الأكل في كل جزء [من أجزائهما] [10] فإذا وقع الأكل في البعض يجب أن يحنث، لأنه قد أوقع الأكل في [كل] [11] جزء من أجزائهما فحنث [12] .
(1) في ك: فإن.
(2) في ك: [يحنث] .
(3) في ك: [لآكلن] .
(4) الحاوي (15/ 376) ، والشامل ص 644، والبيان (10/ 569، 570) ، والمهذب 2/ 178)، والعزيز (12/ 292، 293) ، وحلية العلماء (7/ 293) ، وروضة الطالبين (9/ 215)
(5) ك: حتى يأكل.
(6) في ك: لآكلن.
(7) في م: (أو)
(8) وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 402) : أما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد، لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم، وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم، وكأنه ذهب إلى الاحتياط. وانظر: المدونة (2/ 36 - 38) ، والتفريع (1/ 384) والإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 233) ، والمعونة (1/ 639) ، والقوانين الفقهية ص 110.
(9) م. نهاية ل 98 / أ.
(10) في ك: منهما.
(11) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(12) بداية المجتهد (2/ 402)