فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 1183

فرع: إذا قال لها: إن خرجت إلى العرس [1] فأنت طالق فإنها إذا خرجت بنية الدخول إلى العرس ووصلت إليه وقع الطلاق، وإنما كان كذلك لأن [إلى] [2] للغاية فيقتضي ذلك أن تدخل إلى العرس ليقع الطلاق، كما إذا قال لها: إن وصلت إلى مكة فأنت طالق فإن ذلك يقتضي أن تدخل [إلى] [3] مكة حتى يقع الطلاق، لأن إلى للغاية فإن خرجت بغير نية المضي إلى العرس ولكن خرجت لدخول الحمام أو المأتم [4] أو غير ذلك ثم دخلت [إلى] [5] العرس فإنه لا يحنث , ولا يقع الطلاق , لأنه لم يوجد [الخروج] [6] إلى العرس , وهو جعل الشرط أن تخرج إلى العرس [7] .

فرع: إذا قال لها: إن خرجت العرس فأنت طالق فإنها إذا خرجت إلى العرس ولم تصل وقع الطلاق عليها، لأنه لم يذكر حرف الغاية وإنما ذكر خروجها للعرس وقد وجد ذلك، وكذلك إذا خرجت للعرس وغيره [فإن الطلاق يقع] [8] ، لأنه قد وجد الخروج للعرس وانضمام القصد إلى غير العرس لا يؤثر في / [9] قصدها إلى العرس.

فرع: إذا قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق إلا لعيادة مريض فإنها إن خرجت [بإذنه لم يقع الطلاق] [10] ، وكذلك إذا خرجت لعيادة المريض، فإن خرجت لغير ذلك

(1) (العرس: مهنة الإملاك، والبناء، وقيل: طعامه خاصة، أنثى تؤنثها العرب، وقد تذكر، قال الأزهري: العرس اسم من إعراس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بها، وكل واحد من الزوجين عروس) لسان العرب 6/ 134، 135.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) (المأتم: كل مجتمع من رجال أو نساء، في حزن أو فرح) لسان العرب 12/ 3، وخصه في مختار الصحاح بالنساء، فقال: (المأتم عند العرب: نساء يجتمعن في الخير والشر، والجمع: المآتم، وعند العامة: المصيبة، يقولون: كنا في مأتم فلان، والصواب كنا في مناحة فلان) مختار الصحاح 1/ 2.

(5) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(6) في ك: الدخول. وكتب بالجانب الأيسر (وكأنه تصحيح) : [الخروج وهو: هل الشرط لو خرجت]

(7) انظر: الحاوي (15/ 395) ، والشامل ص 656. وفي ك: تدخل إلى العرس

(8) في ك: فإنه يقع الطلاق.

(9) ك. نهاية لوحة 60/ ب

(10) في ك: (بغير إذنه لعيادة مريض)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت