فهرس الكتاب
مسألة: قال الشافعي [رحمه الله] : وكذلك البيض هو: بيض الدجاج، [والوز[1] ، والنعام] [2] الذي يزايل [3] بائضه حيًا، وأما بيض الحيتان فلا يكون كذا [4] .
وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت بيضًا فإنه متى أكل بيضًا انفصل عن بائضه فإنه يحنث , مثل: بيض الدجاج والطيور والوز والنعام ,وكذلك جنس من السمك [يفصل] [5] بيضه عنه ثم يؤكل، وفيه جنس [لا يفصل] [6] بيضه عنه، بل يؤكل معه فهذا لا يحنث بأكله [7] ، وإنما كان كذلك، لأن هذا لا يزايل [بائضه] [8] وهو حي، وإنما يخرج من جوف السمك بعد موته [9] ، والله أعلم.
مسألة قال الشافعي - رضي الله عنه - [10] : ولو حلف لا يأكل لحمًا حنث بلحم البقر والإبل والغنم والوحش والطير، [لأنه كله لحم] [11] ، ولا يحنث في لحم الحيتان لأنه ليس بالأغلب [12] . وهذا كما قال، إذا قال: والله لا أكلت لحمًا فإنه يحنث بأكل أي لحم
(1) (الوز: لغة في الإوز، وهو من طير الماء) مختار الصحاح 1/ 719.
(2) في ك: (والنعام والوز) .
(3) يزايل أي: يفارق. انظر: المصباح المنير ص 261 (مادة زيل)
(4) (وكذلك البيض وهو بيض الدجاج والأوز والنعام الذي يزايل بائضه حيًا فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا) مختصر المزني ص 389.
(5) في ك: ينفصل.
(6) في ك: لا ينفصل.
(7) الحاوي (15/ 414) والعزيز (12/ 295) والمهذب (2/ 62) وروضة الطالبين (8/ 34) والتهذيب (8/ 125) والبيان (10/ 539) وحلية العلماء (7/ 273) ومغني المحتاج (4/ 336) ، والشامل ص 665.
(8) في م: كا بائضه.
(9) الحاوي (15/ 414)
(10) في ك: رحمه الله.
(11) في ك: لأنه أكل.
(12) (ولو حلف لا يأكل لحمًا حنث بلحم الإبل والبقر والغنم والوحش والطير، لأنه كله لحم، ولا يحنث في لحم الحيتان، لأنه ليس بالأغلب) مختصر المزني ص 389.