فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1183

الشرع وهو: الوطء المباح , وهذا ليس بمباح. وفيه وجه آ خر وأنه يحنث [1] ، لأن هذا [هو] [2] وطء في الحقيقة وإن كان محظورًا، والله أعلم.

مسالة قال / [3] الشافعي رحمه الله: ولو حلف [لا أشرب] [4] سويقًا [5] فأكله، [أو] [6] لا يأكل خبزًا فماثه [7] فشربه، أو لا يشرب فذاقه [فدخل بطنه] [8] لم يحنث [9] . وهذا كما قال، إذا قال: والله لا شربت سويقًا فأكله لم يحنث، وإن قال [والله] [10] : لا أكلت سويقًا فماثه بالماء وشربه [لم] [11] يحنث [12] ، [وكذلك إذا قال: والله لا آكل خبزًا فماثه بالماء وشربه لا يحنث] [13] , وإنما كان كذلك لأن للأفعال اسمًا يختص بها , كما أن للأعيان اسمًا يختص بها، وقد ثبت أن الأعيان إذا حلف على ترك جنس منها لا يدخل تحت يمينه غيرها [14] , وهو أن يحلف أن لا يأكل التين [15] فأكل العنب فإنه لا

(1) صححه ابن الصباغ في الشامل ص 666.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(3) ك. نهاية لوحة 66/ ب

(4) في ك: لا شرب.

(5) (السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير، معروف) المصباح المنير 1/ 296.

(6) في ك: (و) .

(7) ماث الشيء موثا: من باب: قال، و يميث ميثا، من باب: باع، لغة: ذاب في الماء وماثه غيره، من باب: قال، يتعدى، ولا يتعدى) المصباح المنير (2/ 584) مادة ماث، وتاج العروس (6/ 648) .

(8) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(9) (ولو حلف أن لا يشرب سويقًا فأكله أو لا يأكل خبزًا فماثه فشربه أو لا يشرب شيئًا فذاقه فدخل بطنه لم يحنث، ولو حلف لا يأكل سمنًا فأكله بالخبز أو بالعصيدة أو بالسويق حنث لأن السمن لا يكون مأكولًا إلا بغيره إلا أن يكون جامدًا فيقدر على أن يأكله جامدًا مفردًا) مختصر المزني ص 389.

(10) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(11) في ك: لا.

(12) الحاوي (15/ 417، 418) والعزيز (12/ 301) وروضة الطالبين (9/ 219) ومغني المحتاج (4/ 339) والمهذب (2/ 171) والتهذيب (8/ 129) والبيان (10/ 534، 535) ونهاية المحتاج (8/ 200، 201)

(13) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(14) روضة الطالبين 9/ 219

(15) (التين: فاكهة تؤكل، الواحدة: تينة) مختار الصحاح 1/ 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت