فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1183

الذي في الملح , وجميع الأبازير [1] جرت العادة ببيعها مع الملح، [ولا] [2] تدخل في يمينه إذا حلف لا يأكل ملحًا , [كذلك] [3] هاهنا. وأما الجواب عن قوله: إن عادة أهل الكوفة ذلك فإنه ليس له أن يحملنا على عادتهم إلا ولنا أن نحملهم على عادة جميع الناس وجميع الأمصار، على أن قوله: يصلح لما يصلح له اللحم لا يصح , فإنه ما يصلح منه هريسة ولا سِكباج [4] , واللحم بخلافه , والله أعلم.

فصل إذا ثبت أنه إذا قال: والله لا أكلت اللحم وأكل الكبد أنه لا يحنث [فمتى] [5] أكل الفؤاد أو القانصه [6] أو الطحال أو الكلية فإنه لا يحنث [7] ، لأن هذه الأشياء لا يقع / [8] عليها اسم اللحم [9] .

(1) (الأبازير: التوابل) مختار الصحاح 1/ 51.

(2) في ك: فلا.

(3) في ك: فكذلك.

(4) (السِكباج: طعام معروف يعمل من اللحم والخل والتوابل، معرب، وهو بكسر السين، و لا يجوز الفتح، لفقد فعلال في غير المضاعف) المصباح المنير 1/ 281، وفي لسان العرب 6/ 40: أن معناه لون الخل، لأن سك معناها: خل، وباج أي: لون. وانظر: المعجم الوسيط (1/ 438) (مادة سكبج) .

(5) في ك: فإنه متى.

(6) (القانصة للطائر: كالحوصلة للإنسان، التهذيب، والقانصة: هنة، كأنها حجير في بطن الطائر، ويقال بالسين، والصاد أحسن، والقانصة: واحدة القوانص، وهي من الطير تدعى الجريئة، مهموز على فعيلة، وقيل: هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها) لسان العرب (7/ 83) مادة قنص.

(7) الشامل ص 666، والمهذب (2/ 172) ، وحلية العلماء (7/ 267) ، وروضة الطالبين (9/ 218)

(8) م. نهاية لوحة 108 /أ.

(9) العزيز (12/ 298) وحلية العلماء (7/ 267) وروضة الطالبين (9/ 218) والمهذب (18/ 59) والتهذيب (8/ 125)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت