فهرس الكتاب
وأيضًا فإنه ليس [يمتنع] [1] أن يختلفا في الحكم [ويستويان] [2] [فيما] [3] عاد / [4] إلى الاسم، الدليل عليه الهبة فإن حكمها يختلف فعندكم [5] يجوز أن يرجع فيما [يهبه] [6] للأجنبي وعندنا لا يجوز، وعندكم لا يجوز أن يرجع فيما [يهبه] [7] لابنه وعندنا يجوز فالحكم يختلف وهو هبة في الجملة، والمعنى / [أنه] [8] في الأصل الذي قاسوا عليه أنه إذا قال: والله لا تصدقت فوهب أنه لا يحنث [9] إنما كان كذلك لأنه ذكر الأخص فلم يدخل فيه الأعم وليس كذلك في مسألتنا فإنه ذكر الاسم الأعم فدخل تحته الأخص، يدل عليه أنه لو قال: والله لا أكلت فاكهة فإنه يحنث بأكل أي نوع كان منها لأنه حلف على الأعم، ولو قال: والله لا أكلت التفاح لم يحنث بأكل الرمان ولا السفرجل ولا الخوخ، لأنه حلف على الأخص كذلك في مسألتنا [مثله] [10] ، والله أعلم.
فصل إذا قال: وهبت لك كذا [وكذا] [11] ، ولم يقل الموهوب له: قبلت الهبة وكان قد حلف لا يهب له فإنه لا يحنث في يمينه [12] .
(1) في ك: بممتنع.
(2) في م: ويستويا
(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(4) م. نهاية لوحة 114 / ب
(5) الاختيار (3/ 51) .
(6) في ك: وهب.
(7) في ك: هبه.
(8) ك. نهاية لوحة 78/ أ
(9) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(10) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(11) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(12) وهو الصحيح من المذهب كما في روضة الطالبين (9/ 227) ، وانظر: الشامل ص 689، والعزيز (12/ 312) ، والمهذب (2/ 175) والتهذيب (8/ 143) والبيان (10/ 554) ، وحلية العلماء (7/ 287، 288) ونهاية المحتاج (8/ 216) ومغني المحتاج (4/ 351) .