فهرس الكتاب
[1] ليست تمليكًا وإنما هي إباحة للمنافع، والهبة اسم للتمليك [2] ، وإن [وقف] [3] على إنسان وقفًا [4] فإن قلنا [إن] [5] الملك [ينتقل] [6] إلى الله تعالى لم يحنث، وإن قلنا [ينتقل] [7] إلى الموقوف عليه حنث [8] . وإن أوصى له بشيء لم يحنث [9] ، مادام الموصي حيًا لأنه لم يوجب له بعد شيئًا، وإذا مات سقط حكم اليمين بموته [10] ، فتلزم الوصية [ولا يصادف] [11] لزومها بقاء اليمين فلا يحصل الحنث، والله أعلم بالصواب.
مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - [12] : ولو حلف لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث لأنها ليست له، وإنما اسمها مضاف إليه [13] . وهذا كما قال، إذا قال: والله لا
(1) (الإعارة هي: تمليك المنافع، بغير عوض مالي) التعريفات 1/ 47.
(2) الحاوي (15/ 455) ، وروضة الطالبين (9/ 227)
(3) في م: وقفت.
(4) (الوقف لغة: الحبس، وشرعا: حبس المملوك، وتسبيل منفعته، مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به) ، التوقيف على مهمات التعاريف 1/ 731.
(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(6) في م: ينقل.
(7) في م: ينقل.
(8) المذهب كما في روضة الطالبين (9/ 227) أنه لا يحنث، لأن المذهب أن الملك في الوقف لله تعالى، وانظر: الحاوي (15/ 455) ، والمهذب (2/ 175)
(9) انظر: الحاوي (15/ 455) ، والشامل ص 688، والمهذب (2/ 175) ، والتنبيه ص 270، وروضة الطالبين (9/ 227)
(10) فالحنث لا يقع بعد الموت، انظر: الحاوي (15/ 455)
(11) في م: ولا يضاد في.
(12) في ك: رحمة الله عليه.
(13) (ولو حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث، لأنها ليست له إنما اسمها مضاف إليه) مختصر المزني ص 389.