فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1183

وأما الجواب عن قولهم: إنها مضافة إليه، قلنا: هي إضافة يد لا ملك كما يضاف الحمل إلى الحمّال وما أشبه ذلك، والمعنى في الأصل أن الحنث حصل لأن النخلة لا يصح منها التملك بحال وليس كذلك في مسألتنا فإن هذا من جنس من يصح منه التملك فلهذا لم يحنث [1] . إذا ثبت هذا فإن هذا كأنه إذا لم يكن السيد ملكه الدابة، فأما إذا كان قد ملكه إياها فهل يحنث بهذه اليمين فهي تنبني على القولين في تمليك العبد [2] إن قلنا بقوله الجديد وأنه لا يملك لم يحصل الحنث، وإن قلنا بقوله القديم وأنه يصح الملك فإنه يحنث، لأنه ركب دابة يملكها العبد. وأما إذا قال: والله [لا أركب] [3] دابة السيد فركب دابة العبد وكان السيد قد ملّكه إياها فإن قلنا بقوله الجديد وأنه لا يملك حنث في يمينه، وإن قلنا بقوله [في] [4] القديم وأنه يملك إذا ملك فإنه لا يحنث، لأنه لم يركب دابة السيد وإنما ركب دابةً يملكها العبد [5] ، والله أعلم.

فصل إذا قال: والله لا ركبت دابة المكاتب [6] وكان له دابة فإن ركبها حنث [7] ، وإنما كان كذلك لأن المكاتب يملك ملكًا صحيحًا [8] . وأما إذا قال: لا ركبت دابة سيد المكاتب فركب دابة المكاتب فإنه لا يحنث، لأنها ليست للسيد وإنما هي للمكاتب [9] .

(1) انظر: الحاوي (15/ 456)

(2) الجديد الصحيح أنّه لا يملك بالتمليك، المجموع 5/ 327. والصحيح كما في روضة الطالبين (9/ 232) أنه لا يحنث، وبه قال الجمهور. انظر: الحاوي (15/ 456)

(3) في ك: لا ركبت.

(4) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(5) الحاوي (15/ 456) والبيان (10/ 532) .

(6) انظر في معنى الكتابة ص 321.

(7) هذا قول جمهور الشافعية، الحاوي (15/ 456) والبيان (10/ 532) ، والشامل ص 690، وفرض في روضة الطالبين (9/ 231) هذا الفرع في مسألة الحلف في دخول دار المكاتب فقال: حنث بدخولها على الصحيح، لأنه مالك نافذ التصرف، وفيه وجه شاذ أنه لا يحنث. انظر: الحاوي (15/ 456)

(8) الحاوي (15/ 456)

(9) انظر: الشامل ص 690.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت