فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1183

واحتج من نصر قول أبي حنيفة بقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} وبقوله [سبحانه] [1] : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [2] وبقوله [عز وجل] [3] : {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ} ... الآية [4] ، [وقوله] [5] : {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ} ... [الآية] [6] . ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - [7] : [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] [8] . وقوله - صلى الله عليه وسلم: [من نذر نذرًا يطيقه فليف به] [9] . وقوله (عليه السلام) : [من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به] [10] . ومن القياس: أنه علق يمينه على معنى، فإذا وجد ذلك المعنى وجب [عليه] [11] الوفاء به، أصل ذلك نذر المجازاة [12] .

قياس ثانٍ وهو: أن ما وجب بنذر التبرر وجب أن يجب بنذر اليمين، أصل ذلك الطلاق والعتاق [13] .

ودليلنا على / [14] صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} وهذا قد حلف [15] ، والدليل عليه أنه يقال: حلف بصدقة ماله، وحلف بطلاق امرأته

(1) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(2) بعض الآية (1) من سورة المائدة

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) بعض الآية (75) من سورة التوبة

(5) في ك: وبقوله.

(6) بعض الآية (91) من سورة النحل، وما بين المعقوفتين ليست في ك.

(7) في ك: عليه الصلاة والسلام.

(8) سبق تخريجه قريبا

(9) سبق تخريجه قريبا

(10) سبق تخريجه قريبا

(11) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(12) انظر: الحاوي (15/ 458) ، ونذر المجازاة: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة، أو اندفاع بلية. المجموع 8/ 459.

(13) الحاوي (15/ 458)

(14) م. نهاية اللوحة 116 / أ

(15) انظر: الحاوي (15/ 458)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت