فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1183

أخاك وكفر عن يمينك" [1] ."

وأيضًا ما روت صفية بنت شيبة [2] ، عن عائشة أم المؤمنين -كرم الله وجهها- [3] أنها قالت في الذي يجعل ماله في رتاج الكعبة:"يكفره / [4] ما يكفر اليمين" [5] .

(1) رواه أبو داود في السنن 2/ 435 [3272] باب (اليمين في قطيعة الرحم) ، وابن حبان في صحيحه 10/ 197 [4355] (ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه الخ) ، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة (وعند ابن حبان زيادة: لم اكلمك ابدا) فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.

وروى البيهقي في السنن الكبرى 10/ 67 [19832] ، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب، وعائشة -رضي الله عنهما- في الرجل يحلف بالمشي، أو ماله في المساكين، أو في رتاج الكعبة أنها يمين، يكفرها إطعام عشرة مساكين. قال المنذري: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع، وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه انتهى.

(2) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، الفقيهة العالمة، أم منصور القرشية العبدرية المكية الحجبية، يقال: لها رؤية، ووهّى هذا الدارقطني، وكان أبوها من مسلمة الفتح، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سنن أبي داود والنسائي، وهذا من أقوى المراسيل، وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة (أمهات المؤمنين) قال الذهبي: أظن أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. الطبقات الكبرى (8/ 469) ، والاستيعاب (1873) ، وتهذيب الأسماء (1/ 2/349) ، والإصابة (4/ 348) ، وسير أعلام النبلاء (3/ 507) .

(3) في ك: رضي الله عنها.

(4) ك. نهاية لوحة 80/ ب

(5) روى مالك في الموطأ 2/ 481 [1023] في باب (جامع الأيمان) ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. وروى البيهقي في السنن الكبرى (10/ 65) ، باب (من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان) [19821] عن صفية، أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- وإنسان يسألها عن الذي يقول: كل مال له في سبيل الله، أو كل مال له في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك؟ قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. ورواه البيهقي من طريق آخر في الكبرى 10/ 65 [19822] عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها- أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فحلفت: إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: يكفره ما يكفر اليمين. ورواه ابن الجعد في مسنده 1/ 336 [2314] عن صفية بنت شيبة قالت: سألت عائشة أو سئلت عن إنسان قال: كل ماله في رتاج الكعبة؟ فقالت: ليس بشيء، أو ليس عليه شيء، إن هذا البيت غني عن ذلك، إن هذا البيت ينفق عليه من مال الله.

ورواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 483 [15988] باب (من قال مالي في سبيل الله) ، عن صفية ابنة شيبة، عن عائشة، أنها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة في شيء كان بينه وبين عمة له؟ قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين. وروى ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 85 [12344] (في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد) ، عن عبد الرحمن، عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الإنسان: كل مالي في سبيل الله، أو في رتاج الكعبة؟ فقالت: يكفرها ما يكفر اليمين.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 171: حديث عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة له؟ فقالت: يكفر اليمين، مالك، والبيهقي بسند صحيح، وصححه ابن السكن، وروى أبو داود عن عمر نحوه من قوله، انتهى. ورواه مطولًا مرفوعا الدارقطني في السنن (4/ 159، 160) وفيه غالب العقيلي ضعيف كما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت