الدملوج [1] والخلخال [2] .
وأما الجواب عن قولهم: إن هذا لا يتزين به في العادة فلا نسلم، [لأن] [3] الناس يقصدون بلبسه التزين، وعلى أنه يبطل [بالدملج] [4] فإنه لا يقصد به التزين، وإذا كان من فضة حنث به، والله أعلم.
فصل إذا حلف أن لا يلبس الحلي فلبس اللؤلؤ [5] فإنه يحنث في يمينه [6] .
وقال أبو حنيفة [رحمه الله] [7] : إن كان فيه شيء من الذهب حنث، وإن كان منفردًا من الذهب لم يحنث.
واحتج من نصر قوله بأن قال: العرف والعادة أن لا يسمى سوق الجوهر سوق الحلي، وإنما يقال: سوق الجوهر وسوق [منفردٍ] [8] ، وكذلك بائعه لا يقال: بائع الحلي، وإنما يقال [له] [9] : بائع الجوهر فيجب حمل يمينه على ما ثبت له عرف الاستعمال [10] . ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ
(1) الدُّملُج، والدُّملُوج بضم الدال واللام فيهما: المعضد من الحلي، والدملج مقصور منه. مختار الصحاح 1/ 211، والمصباح المنير 1/ 200، و لسان العرب 2/ 276
(2) (الخلخال: واحد خلاخيل النساء، والخلخل لغة فيه، أو مقصور منه) مختار الصحاح 1/ 188، وانظر: لسان العرب 11/ 221، 268
(3) في ك: لأن.
(4) في ك: بالدملوج.
(5) (اللؤلؤة: الدرة، والجمع: اللؤلؤ) مختار الصحاح 1/ 587.
(6) انظر المسألة في: الحاوي (15/ 444 - 445) والعزيز (12/ 321) والمهذب (18/ 77) والتهذيب (8/ 123) والبيان (10/ 550) وروضة الطالبين (9/ 233)
(7) المبسوط (9/ 30) ، ومختصر الطحاوي ص 312، وفتح القدير (5/ 191) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 145) ، والاختيار (4/ 71)
(8) في ك: منفردة.
(9) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(10) الحاوي (15/ 444)