فهرس الكتاب
[ {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّآ آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ} ] [1] ، ولم يفصل فهو على عمومه، وقوله عز وجل: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} الآية، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ} [2] .
ومن السنة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن [يعصي الله] [3] فلا يعصه] [4] . وقوله -عليه السلام-: [من نذر [نذرًا] [5] يطيقه فليف به] [6] . وقوله -عليه السلام [7] : [من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به] [8] .
والثاني: أن يدل على أن هذه تسمى مالًا [9] ، والدليل على ذلك الكتاب والسنة واللغة، أما الكتاب فقوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [10] فدل على أن جميع العروض تسمى بالشرع أموالًا، وقوله عز وجل: [ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [11] ، ولا يجوز أن يحمل هذا على الأموال التي تجب [فيها] [12] الزكاة في
(1) سورة التوبة، آية (75، 76) . في ك: (ومنهم من عاهد الله) الآية.
(2) سورة الصف آية: 2. وفي ك: وقوله تعالى: (لم تقولون ما لا تفعلون) .
(3) ك. نهاية لوحة 87/ ب. في م: يعصه.
(4) سبق تخريجه ص 737.
(5) في ك: شيئًا.
(6) سبق تخريجه ص 737.
(7) في م: (عليه الصلاة و) ، وسقط من الناسخ: السلام.
(8) الحديث سبق تخريجه ص 737.
(9) البيان 4/ 477.
(10) سورة النساء آية: 29. وفي م: [ولا] ، وقد سقطت من ك.
(11) سورة النساء آية: 10. وفي ك: (الذين يأكلون أموال اليتامى) إلى قوله: (سعيرًا) .
(12) ما بين المعقوفتين ليست في ك.