فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1183

ولم يأمره أن [يهريق] [1] دمًا، ولو كان واجبًا لأمره به، قال أبو إسحاق: ولأن نذر الآدمي [يكون] [2] محمولًا على [حسب] [3] طاقته وقدرته عليه، يدل عليه أنه لو قال: لله عليّ أن أصلي فلم يقدر على القيام فإنه يصلي قاعدًا، لأن ذلك محمول على حسب طاقته كذلك هاهنا، فإن قالوا: قد روى عقبة بن عامر الجهني [4] أنه قال: قلت: يا رسول الله إن أختي [5] نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق المشي [6] ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: [لتركب ولتهد بدنة] [7] ، فأوجب عليها الدم مع علمه بأنها لا تطيق المشي [8] ، قلنا: هذا محمول على الاستحباب دون الوجوب , يدل عليه أنه [قال] [9] : [ولتهد بدنة] ,

(1) في ك: يريق.

(2) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) في ك زيادة: رضي الله عنه. وعقبة بن عامر الجهني سبقت ترجمته ص 102.

(5) أخت عقبة بن عامر، قيل: إنها أم حِبان بكسر الحاء وبعدها موحدة، أسلمت وبايعت. التلخيص الحبير (4/ 195) ، ومختصر سنن أبي داود للمنذري (4/ 378) .

(6) انظر المهذب 8/ 490.

(7) رواه عن عقبة بن عامر: أبو داود في سننه 2/ 442 [3303] في كتاب الأيمان والنذور، باب (من رأى عليه كفارة إذا كان في الخ) ، إلا انه ليس فيه (لتركب ولتهد بدنة) ، ورواه الترمذي في السنن 4/ 98 [1544] ، وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، ورواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 4/ 152 [17424] ، ورواه 4/ 201 [17827] من طريق آخر عن عقبة بن عامر الجهني بلفظ المؤلف (لتركب ولتهد بدنة) ، ورواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه 4/ 347 [3045] في كتاب المناسك، باب (هدي الناذر بالحج ماشيًا فيعجز عن الخ) ، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 272 [745] . ورواه عن ابن عباس: أبو داود في سننه (2/ 441) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية رقم (3296) ، والدارمي في سننه (2/ 151) ، وأحمد في المسند (1/ 239) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 136) ، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 196) : إسناده صحيح. وقال محققوا المسند (4/ 38) : إسناده صحيح على شرط البخاري، ورواه الدارمي في السنن 3/ 1506 [2379 إلى 2380] باب (في كفارة النذر) ، عن ابن عباس، إلا أنه قال: (لتركب، ولتهد هديا) . وأما بلفظ: (وإنها لا تطيق المشي) فلم أجده، لكن روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4/ 302 [7829] ، في كتاب (الأيمان والنذور) ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنه يشق عليها المشي، قال: مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشق على أختك، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(8) انظر: المهذب (8/ 490)

(9) في م: لو قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت