فهرس الكتاب
شاء، وإن قلنا إن نذره ينعقد فإنه يمضي ويصلي ركعتين , لأنه ذكر الصلاة , فلهذا قلنا إنه يصلي ركعتين [في] [1] أي موضع شاء على القول الذي يقول إنه لا يلزم بنذره المضي إليه [2] .
فرع إذا نذر أن يمشي إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فالحكم فيه مبني على القولين في نذر المشي إلى مسجده [3] ، هذا إذا نطق بالتقييد، وأما إذا نواه فالحكم فيه مبني على النطق [4] .
فصل إذا نذر أن يصلي ركعتين في الكعبة إن قلنا إنه ينعقد نذره يلزمه المضي [فيه] [5] وصلاة ركعتين، وإن قلنا: لا ينعقد نذره فإنه يلزمه صلاة ركعتين في أي موضع شاء [6] . وقال أبو حنيفة: [لا] [7] ينعقد نذره، ولا يلزمه أن يصلي في الحرم، ويصلي في غيره [8] . واحتج / [9] من نصره بأن قال: هذا مسجد فلم تلزم الصلاة فيه بالنذر، أصل ذلك سائر
(1) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(2) الحاوي (15/ 475)
(3) في مسألة شد الرحل لزيارة القبر انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (المجلد 27) ، وكتاب (شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور) لمرعي بن يوسف الكرمي. وانظر: المجموع (8/ 474 , 477) .
(4) انظر: العزيز 12/ 395 , والمجموع 8/ 476.
(5) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(6) في الوجيز 12/ 387: (ولو نذر صلاة في الكعبة جاز الصلاة في جوانب المسجد) وانظر: البيان (4/ 485) , والمجموع: 8/ 476.
(7) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(8) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري (2/ 503)
(9) ك. نهاية لوحة 93/ ب