فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1183

عين المتاع [1] ، [فأما إذا] [2] لم يعينه فلا يخلو إما أن يعرّف المتاع بالألف واللام أو ينكِّره، فإن عرَّفه فقال: لله عليّ أن أهدي [الهدي] [3] [فإنه يجب عليه أن يهدي] [4] الجذع من الضأن أو الثني من المعز، وإنما كان كذلك لأن مطلق كلام الناذر يحمل على معهود الشرع، والهدي المعهود هو ما ذكرناه فيحمل إطلاقه عليه [5] .

وأما إذا نكّر فقال: لله عليّ أن أهدي هديًا [ففيه قولان] [6] ، أحدهما: أنه يحمل على ما ذكرناه [من] [7] هدي الجذع من الضأن أو الثنية مما سواه، والثاني أنه يهدي ما شاء، لأن الهدي يقع على ذلك كله [8] ، والدليل عليه قوله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [9] إلى قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [10] فسمى بدل العصفور الذي قتله وغيره هديًا، وأيضًا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة، إلى أن ذكر الساعة الخامسة وأن من جاء فيها فكأنما أهدى بيضة]

(1) الحاوي (15/ 483) .

(2) في م: فإذا.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) في ك: فإن الهدي يجب.

(5) انظر: روضة الطالبين (2/ 593)

(6) في م: فإن فيه قولين. قال في الجديد: يحمل على الهدي المعهود في الشرع وهو: ما يجزيء في الأضحية. انظر: حلية العلماء (3/ 389) ، وروضة الطالبين (02/ 593) , وهذا الذي نص عليه الشافعي , انظر: الحاوي (15/ 488) .

(7) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(8) الحاوي (15/ 488) .

(9) سورة المائدة آية: 95.

(10) سورة المائدة آية: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت