فهرس الكتاب
يشترط التتابع بأن يكون أطلق، فإن [كان] [1] أطلق ولم يشترط التتابع فإنه لا يدخل في نذره رمضان ولا أيام العيدين والتشريق [2] ، وإنما كان كذلك لأن ذلك الزمان لو نذر صومه لم ينعقد نذره، فإذا أطلق أولى أن لا يدخل في نذره، وأيضًا فإن زمان رمضان ليس بقابل [للصوم] [3] غير صوم رمضان وزمان الحيض في حق المرأة ليس بقابل للصوم فكذلك العيدان وأيام التشريق فلذلك لم يتناوله نذره [4] .
إذا ثبت ذلك فإن أفطر في تلك المدة فإنه يبني على صومه ويقضي مكان ذلك اليوم يومًا [5] ، كما نقول فيه إذا أفطر يومًا من رمضان فإنه يبني على صومه، إلا [أنه] [6] يقضي يومًا مكان اليوم الذي أفطره، ولا فرق بين أن يفطر لعذر أو لغير عذر فيما ذكرناه [7] . وأما إذا شرط فيه التتابع فإنه لا يدخل فيه رمضان ولا أيام العيدين والتشريق ولا زمان الحيض لأن ذلك لا يقبل الصوم فكان / [8] ذلك كالمستثنى من نذره، فإن أفطر في تلك / [9] المدة فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يفطر لعذر أو لغير عذر.
فإن افطر لغير عذر فقد انقطع التتابع، كما نقول فيه إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما لغير عذر فإنه ينقطع التتابع، كذلك هاهنا [10] .
(1) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(2) الأم (2/ 408) ، والبيان (4/ 487) والحاوي (15/ 491) والمهذب (8/ 477) والمجموع (8/ 480) والتهذيب (8/ 157) ونهاية المحتاج (8/ 225) وحلية العلماء (3/ 394) والعزيز (12/ 369) ومغني المحتاج (4/ 359) والشامل ص 723، وهذا المذهب كما في المجموع (8/ 381)
(3) في ك: لصوم.
(4) الحاوي (15/ 491) .
(5) انظر المسألة في: روضة الطالبين (2/ 575) ، والشامل ص 723.
(6) في ك: [أن]
(7) الحاوي (15/ 491) .
(8) م. نهاية اللوحة 127 / ب
(9) ك. نهاية لوحة 96/ ب
(10) ووجب أن تستأنف القضاء بصيام سنة متتابعة إلا ما استثناه الشرع منها وهو شهر رمضان والعيدان , وأيام التشريق. الحاوي (15/ 491) .