فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1183

فيها ومضى يقصد البيت فأحصره [1] العدو فإنه يتحلل ولا قضاء عليه [2] ، وإنما كان كذلك، لأنه قد شرط أن [تكون الحجة] [3] في تلك السنة، فإذا تعذر فعلها في تلك السنة سقطت وتصير بمنزلة الحجة الشرعية، فإنه إذا أحرم وأحصر ثم مات / [4] قبل مجيء السنة الثانية فإنه لا يقضي الحج من تركته، لأنه لم يأت وقت الإمكان، وكذلك لو عدِم في [تلك] [5] السنة الثانية الزاد [6] والراحلة فإنه لا يجب عليه الحج [7] . وأما إذا فاته الحج لمرض أو نسيان أو خطأ في العدد فإنه يتحلل بعمل عمرة، [ولكن] [8] يجب عليه القضاء [9] ، لأن في الحجة الشرعية إذا أحصر فإنه يكون [على] [10] إحرامه فإذا أقام عليه فاته الحج ويتحلل بعمل عمرة ويجب القضاء [11] ، كذلك هاهنا وهذا إنما يكون إذا لم يعين بأن تكون الحجة في تلك السنة.

(1) الحصر أو الإحصار هو: المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة، ويحصل الحصر بالعدو والمرض، فإذا حصل الحصر بالعدو جاز عند الشافعية التحلل، ولا يجوز التحلل بالمرض عندهم إلا بالشرط على المشهور، ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر. انظر التفصيل في ذلك في: روضة الطالبين (2/ 444) وما بعدها، والمجموع (8/ 222) ، ومغني المحتاج (2/ 313) وما بعدها.

(2) الأم (2/ 408) ، والحاوي (15/ 495) والتهذيب (8/ 156) ونهاية المحتاج (8/ 230، 231) والعزيز (12/ 385، 386) والمجموع (8/ 494) ومغني المحتاج (4/ 364، 365)

(3) في ك: يكون الحج.

(4) ك. نهاية لوحة 97/ ب

(5) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(6) (الزاد: طعام يتخذ للسفر) مختار الصحاح ص 117.

(7) الحاوي (15/ 495) .

(8) في ك: ولا.

(9) هذا المذهب وبه قطع الجمهور. انظر: روضة الطالبين (2/ 584، 585)

(10) في ك: في.

(11) الحاوي (15/ 496) , والعزيز (12/ 385) ويفارق حصر العدو لاختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المرض. انظر: مغني المحتاج (4/ 365) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت