فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1183

فاخذ في نزع ذكره فإن ذلك القدر هو من النهار وعفي عنه [1] ، لأنه لا يمكن إلا على ذلك الوجه وليس كذلك هاهنا فإنه فات جميع اليوم [ولا يمكنه] [2] استدراك ذلك فلهذا سقط عنه قولًا واحدًا.

مسألة قال الشافعي -رحمه الله-: ولو نذر أن يصوم [اليوم] [3] الذي يقدم فيه فلان أبدًا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله، إلا أن يكون يوم فطر أو

أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه، وقال في كتاب الصوم: عليه القضاء [4] .

وهذا / [5] كما قال، إذا قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان أبدًا فقدم فلان يوم الاثنين فهل يلزمه صيام ذلك اليوم أم لا؟ فيه قولان [6] وأما سائر الأثانين [7] في المستقبل فإنه يلزمه صيامها [8] ، وأما رمضان فإنه لا يلزمه أن يقضي الأثانين التي فيه [9] ، وإنما كان كذلك لأنه لما أوجب على نفسه صوم كل اثنين على التأبيد كان يعلم [أن في رمضان أثانين] [10] لا يجوز صومها من غير رمضان فيكون كأنه استثناها من نذره وما لا

(1) المجموع (6/ 311)

(2) في ك: ولا يمكن.

(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(4) (ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا فقدم يوم الاثنين فعليه أن يصوم كل اثنين يستقبله إلا أن يكون يوم فطر أو أضحى أو تشريق فلا يصومه ولا يقضيه. وقال في كتاب الصوم: عليه القضاء.(قال المزني) رحمه الله: لا قضاء أشبه بقوله لأنها ليست بوقت لصوم عنده لفرض ولا لغيره، وإن نذر صومها نذر معصية وكذلك لا يقضي نذر معصية) مختصر المزني ص 391.

(5) م. نهاية اللوحة 129 / ب

(6) الأم 7/ 124، والحاوي (15/ 496 - 497) ، والعزيز 12/ 376 , والأصح أن نذره منعقد، وقضاءه واجب، اختاره المزني , مختصر المزني ص 391.

(7) (يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع، لأنه مثنى، فإن جمعته قلت: أثانين) مختار الصحاح 1/ 37. فلو أردت جمعه قدرت أنه مفرد، وجمعته على أثانين، والأثانين جمع اثنين كما في القاموس المحيط (4/ 309) .

(8) قولًا واحدًا. الشامل ص 728، وانظر: الحاوي (15/ 498) ، وروضة الطالبين (2/ 580)

(9) انظر: الحاوي (15/ 498) ، والشامل ص 728، وروضة الطالبين (2/ 580)

(10) في ك: (أنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت