فهرس الكتاب
يلزمها صومه، فإذا أطلقت النذر فصادفه لا يلزمها القضاء، ولأنها نذرت أن تصوم يومًا لا يكون صومه معصية، وصوم هذا / [1] اليوم معصية فكأنها استثنت هذه الأيام من نذرها، والله أعلم بالصواب.
مسالة قال الشافعي -رحمه الله-: ولو [قالت] [2] : لله عليّ أن أصوم أيام حيضي فلا
يلزمها شيء، لأنها / [3] نذرت معصيةً [4] .
وهذا كما قال إذا نذرت فقالت: لله عليّ أن أصوم أيام حيضي فإنه لا ينعقد نذرها [5] ولا يجب عليها لهذا كفارة [6] . والأصل في ذلك ما روت عائشة -رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه] [7] ، وقال الربيع ابن سليمان [رحمه الله] : فيه قول آخر أنه ينعقد نذرها ويجب عليها كفارة يمين [8] . واحتج بما روى الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن [9] ، عن أبي هريرة [رضي الله
(1) ك. نهاية لوحة 100/ ب
(2) في ك: قال.
(3) م. نهاية اللوحة 130 / أ
(4) (ولو قالت: لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء لأنها نذرت معصية.(قال المزني) رحمه الله: هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية) مختصر المزني ص 392.
(5) الحاوي 15/ 500 - 501، الأم 7/ 125. والبيان (4/ 373) والمجموع (8/ 486) وحلية العلماء (3/ 386) ، والشامل ص 731.
(6) هذا المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب. انظر: روضة الطالبين (2/ 565) ، والمجموع (8/ 349) ، وحكى الربيع أنه يلزمه به كفارة. الشامل ص 731، وحلية العلماء (3/ 386) ، والمجموع (8/ 349) ، قال أصحابنا: هو من كيسه، وليس بمذهب للشافعي. الشامل ص 731، وانظر: الحاوي (15/ 501) ، والمجموع (8/ 349) ، وروضة الطالبين (2/ 565) .
(7) سبق تخريجه ص 737.
(8) قال أصحابنا: هذا من كيس الربيع. الحاوي (15/ 501) ،والبيان (4/ 474) والعزيز (12/ 358، 359)
(9) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، ولد سنة بضع وعشرين. وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وهذا صبي، وعن أسامة بن زيد، وعبد الله بن سلام وعدة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حدث عنه ابنه عمر بن أبي سلمة وخلقٌ كثير. قال ابن سعد: كان ثقة فقيها، كثير الحديث، وقال أبو زرعة ثقة إمام. توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقيل: مات سنة أربع ومائة. الطبقات الكبرى (5/ 155) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 1/240) ، وسير أعلام النبلاء (4/ 287) ، وتهذيب التهذيب (12/ 115) .