فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1183

فصل إذا قال: لله عليّ أن أصوم يوم الفطر أو [يوم] [1] الأضحى أو أيام التشريق فإنه لا ينعقد نذره [2] .

وقال أبو حنيفة [3] : ينعقد نذره وقد ذكرنا الخلاف معه في كتاب [الصيام] [4] فأغنى عن الإعادة، والله أعلم.

فصل إذا نذر أن يذبح ابنه أو [بنته] [5] أو نفسه أو الأجنبي فإنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه شيء، لأنه نذر معصية [6] .

وقال أبو حنيفة [7] : ينعقد نذره ويلزمه أن يذبح للمساكين شاة في نفسه وابنه [وأمته] [8] وبنته حسب، ولا يصح النذر [فيمن] [9] عداهم [10] .

(1) ما بين المعقوفتين ليست في ك.

(2) انظر: روضة الطالبين (2/ 582)

(3) في تنوير الأبصار (مع رد المحتار) (3/ 418، 419) : [ولو نذر صوم الأيام المنهية أو لسنة صح وأفطر وجوبًا وقضاها، وإن صامها خرج عن العهدة، انتهى. وفي بدائع الصنائع (2/ 215) : قال الكاساني في حكم صيام يومي العيد وأيام التشريق: وعندنا يكره الصوم في هذه الأيام، والمستحب هو الإفطار، انتهى]

(4) في ك: الصلاة. وانظر القسم الذي حققه الأستاذ فيصل شريف محمد (ماجستير) من التعليقة (415 - 419) ، إشراف د/ عواض بن هلال العمري.

(5) في ك: أمته.

(6) المجموع 8/ 457، والحاوي 15/ 503، والشامل ص 733، وحلية العلماء (3/ 387) ، والتهذيب (8/ 151) ، وهو مذهب مالك، انظر الإشراف 2/ 905.

(7) بدائع الصنائع (5/ 85) .

(8) ما بين المعقوفتين ليست في م.

(9) في ك: فيما.

(10) الاختيار 4/ 78، وحاشية ابن عابدين 4/ 34. وبدائع الصنائع (5/ 85)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت