فهرس الكتاب
جنازة / [1] فجهر [فيها] [2] بالقراءة فلما فرغ قال: إنما جهرت لتعلموا أن القراءة سنة" [3] . قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقرأ [4] . فيلزمه أن يأخذ بقوله هاهنا كما أخذ بقوله في النذر، وما الفرق بينهما؟. والخامس: أنه يحتمل أن يكون ابن عباس [ذهب] [5] إلى شبهة أبي حنيفة التي في الآية وقد ثبت أنه ليس فيها دليل. وأما الجواب عن قولهم: أن قوله صار بمنزلة الإجماع فلا نسلم، لأن الإجماع هو أن يقول الصحابي قولًا [فيظهر] [6] وينتشر ولا ينكره أحد، وينقرض العصر عليه [7] ، وهذا ما ظهر / [8] وقد خالفه عليه من كان [في عصره أو] [9] معاصرًا له وهو مسروق، والله أعلم بالصواب."
مسألة قال الشافعي -رحمه الله-: وإذا نذر الرجل صومًا أو صلاةً ولم ينو عددًا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتين ومن الصوم يوم [10] .
وهذا كما قال، إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصوم أو أصلي ولم ينو عددًا لا يختلف المذهب أن صوم يوم واحد يجزيه [11] .
(1) ك. نهاية لوحة 102/ أ
(2) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(3) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (1335)
(4) حاشية ابن عابدين (2/ 227) وفتح القدير (2/ 121، 122) والاختيار (1/ 95)
(5) في ك: كرهت.
(6) في ك: يظهر.
(7) في قول الصحابي انظر: البحر المحيط (6/ 53) وأعلام الموقعين، وفي الإجماع السكوتي: البحر المحيط (4/ 494) وفي انقراض العصر (4/ 512)
(8) م. نهاية اللوحة 131 / أ
(9) ما بين المعقوفتين ليست في م.
(10) (قال الشافعي رحمة الله عليه: وإذا نذر الرجل صومًا أو صلاة ولم ينو عددًا فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم) مختصر المزني ص 392.
(11) الأم (2/ 40) والحاوي 15/ 501، والشامل ص 732، والعزيز 12/ 365، والتهذيب (8/ 163) والعزيز (12/ 365) والمهذب (8/ 477) والمجموع (8/ 478) وروضة الطالبين (2/ 571) ، ونهاية المحتاج (8/ 233) ، ومغني المحتاج (4/ 368)