مسألة قال الشافعي رحمه الله: ولو قال رجل لآخر: يميني في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه [1] ، قال المزني [رحمه الله] : فقلت للشافعي [رحمه الله] : فإن قال يميني في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيء؟ فقال: لا يمين إلا على الحالف وحده دون صاحبه [2] .
وهذا كما قال إذا قال رجل لآخر: يميني في يمينك فلا يخلو حال هذا المخاطب بهذا القول من أحد أمرين، إما أن يكون حلف أو لا [يكون حلف] [3] ، فإن لم يكن حلف فإن هذا القائل له ذلك لا تنعقد [غير يمينه] [4] ، وإنما كان كذلك لأنه جعل يمينه فرعًا ليمين المخاطب وهذا لم يوجد منه يمين وهو الأصل فلا تنعقد يمين هذا الذي يمينه فرع، وأما إن كان قد حلف المخاطب فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون حلف بالله تعالى أو يكون حلف بالطلاق والعتاق، فإن كان حلف بالله تعالى فإن يمين هذا لا تنعقد [5] ، وإنما كان كذلك لأن اليمين بالله تعالى لا تنعقد بالكنايات، وإنما تنعقد باسمٍ من أسماء الله [تعالى] [6] ، أو بصفةٍ من صفات ذاته، ولم يوجد هذا فلم تنعقد يمينه. وإن كان حلف بالطلاق والعتاق فإنه إن لم ينو لم تنعقد يمينه، ولم يقع طلاقه ولا عتاقه. وإن نوى حال قوله [له]
(1) الحاوي (15/ 504 - 505)
(2) (ولو قال رجل لآخر يمين في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه.(قال المزني) رحمه الله: فقلت له فإن قال: يمين في يمينك بالطلاق فحلف أعليه شيء؟ فقال: لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه. (قال المزني) رحمه الله: قال لي علي بن معبد: في المشي كفارة يمين عن زيد، وابن عمر، وحفصة، وميمون بن مهران، والقاسم بن محمد، والحسن، وعبد الله بن عمر الجوزي، ورواية عن محمد بن الحسن، والحسن. وقال سعيد بن المسيب: لا كفارة عليه أصلًا، وعطاء، وشريك، وسمعته يقول ذلك، وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله، إلا سعيد فإنه قال: لا كفارة. (قال المزني) : حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن عبد الرحمن الحجي، عن أمه صفية بنت شيبة، أن ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو في رتاج الكعبة، فقالت: قالت عائشة: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. وحدثنا الحميدي قال: حدثنا ابن أبي رواد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله: يمين يكفرها ما يكفر اليمين. قال الحميدي: وسمعت الشافعي، وسفيان يفتيان به. قال الحميدي: وهو قولي) مختصر المزني ص 392.
(3) ما بين المعقوفتين ليست في ك.
(4) في م: (له يمين) . وانظر: الحاوي (15/ 504، 505) ، والشامل ص 702.
(5) انظر: الحاوي (15/ 505) ، والشامل ص 702.
(6) ما بين المعقوفتين ليست في م.