فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 1183

المصافحة واليمين بالله تعالى فلما [كان] [1] في أيام الديلم [2] زيد فيها فجعلت المصافحة باليمين وبالله تعالى وبالطلاق والعتاق [وبصدقة] [3] المال والحج إلى بيت الله تعالى [4] .

فإذا قال ذلك ونوى به أيمان البيعة التي كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمه شيء. وإن أراد بذلك التي كانت على عهد الحجاج لم يلزمه أيضًا، لأن اليمين بالله تعالى لا تنعقد بالكنايات، وإنما تنعقد إذا وجد التصريح منه باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، وإن أراد بذلك الطلاق والعتاق ولم ينو لا تنعقد يمينه، وإن نوى انعقدت يمينه، لأن كنايات الطلاق والعتاق مع النية بمنزلة الصريح [5] ، وإن أراد اليمين بصدقة المال، [أو بالحج] [6] فإن يمينه يمكنه أن يتحلل منها بكفارة يمين [7] ، والله أعلم.

(1) في ك: كانت.

(2) (الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر، وليس باسم لأب لهم، قال المنجمون: الديلم في الإقليم الرابع، طولها خمس وسبعون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة، وعشر دقائق) معجم البلدان 2/ 544.

(3) في ك: وصدقة.

(4) انظر: الحاوي (15/ 505، 506) والمجموع (8/ 462) وروضة الطالبين (2/ 564)

(5) الحاوي (15/ 505، 506) ، والشامل ص 703، وروضة الطالبين (2/ 564) ، وانظر في تعيين الصلاة والأضحية وغيرها: العزيز (12/ 393، 397، 402)

(6) في ك: والحج.

(7) الحاوي 15/ 506، والمجموع 8/ 462، وانظر إعلام الموقعين، لابن القيم (3/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت