فهرس الكتاب
إذا ثبت ما ذكرناه فالناس في القضاء على أربعة أضرب، ضرب يجب عليه أن يتولى القضاء، وضرب لا يجوز له أن يتولى القضاء، وضرب يستحب له أن يتولاه، وضرب يستحب له تركه.
فأما الذي يجب عليه أن يتولاه فهو الرجل ذو العلم والأمانة وليس في البلد غيره فإنه يجب عليه أن يتولى قضاء ذلك البلد ويتعين عليه أن يتولاه [1] .
فإن امتنع من ذلك فهل يجبره السلطان عليه أم لا؟ من أصحابنا من قال: لا يجبره على ذلك، ومنهم من قال: يجبره عليه وهو الصحيح [2] ، لأنه تعين عليه وأثم بالقعود عنه، وكل حق تعين عليه وجوبه يُجبر / [3] على فعله والخروج منه كما نقول في سائر الحقوق، ولأن أهل بلده لو اضطروا إلى طعامه أُجبر على بذله لهم فكذلك إذا اضطروا إلى [عمله] [4] وأمانته وجب أن يجبر على تولي القضاء حتى ينتفعوا به [5] .
وأما الذي لا يجوز له أن يتولى القضاء فهو الذي لا علم له ولا أمانة [6] .
وأما الذي يستحب له أن يتولاه فهو رجل عالم أمين غير أنه [فقير أو خامل الذكر] [7] فيستحب له أن يتولى القضاء حتى يجرى عليه من بيت المال كفايته [وينشر] [8] علمه بذلك وينتفع [9] به [10] . وأما الضرب / [11] الذي [يستحب له تركه] [12] فهو الرجل العالم
(1) العزيز (12/ 412) ، والبيان (13/ 11)
(2) البيان (13/ 12)
(3) م. نهاية ل 133/ ب
(4) في ك: علمه.
(5) العزيز (12/ 412)
(6) البيان (13/ 12)
(7) في ك: [خامل الذكر أو فقير] .
(8) في ك: [فينشر] .
(9) في ك: [فينشر] .
(10) روضة الطالبين (9/ 264)
(11) ك. نهاية ل 106 / أ.
(12) في ك: لا يستحب له أن يتولاه.