فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 1183

فرض والأضحية واجبة ليست بفرض [1] . وأما الجواب عن قولهم: إنها تلزم بالنذر فكان لوجوبها مدخل في الشرع، فإنه يبطل بعيادة المرضى فإنه لو نذر أن يعود مريضًا لزمه وليس لوجوبه مدخل في الشرع، وكذلك لو نذر اعتكافًا لزمه، وليس لوجوبه مدخل في الشرع [2] . قالوا: غير أن من جنس الاعتكاف ما هو واجب وهو الوقوف بعرفة، قلنا: فهذا يبطل بدم التمتع فإنه من جنس الأضحية وهو واجب، فيجب ألا تكون واجبة كما أن الاعتكاف لما كان من جنسه هو [3] واجب لم يكن هو واجبًا. وأما الجواب عن قولهم: إن هذه لو لم تكن واجبة ما اختصت بزمان دون زمان وتعين وقتها، فإنه يبطل بصلاة الخسوف والاستسقاء فإنها تختص بزمان مؤقت وهي غير واجبة / [4] ، كذلك في مسألتنا لا يمتنع أن تكون الأضحية مثل ذلك، والله أعلم.

مسألة: قال الشافعي - رضي الله عنه - [5] : ومن أراد الأضحية فلا يمس من شعره شيئًا، الفصل [6] . وهذا كما قال: إذا أراد رجل أن يضحي ثم دخل العشر فإنه يكره له أن يأخذ من شعره ومن بشره شيئًا، والبشرة عبارة عن تقليم الأظفار، وهي كراهة تنزيه، لا كراهة تحريم [7] . وقال أبو حنيفة [8] : لا يكره ذلك.

(1) الهداية وفتح القدير (2/ 154) ، والاختيار (5/ 16)

(2) الحاوي (15/ 73)

(3) هكذا في الأصل، ويظهر أنه سقطت منه (ما)

(4) نهاية ل 3 / ب.

(5) يجوز أن يقال لغير الصحابي (رضي الله عنه) كما في المجموع (6/ 172) ، إلا أنه لا ينبغي أن يكون شعارا لأحد بعينه سوى الصحابة، لأن الله قد أخبر برضاه عنهم.

(6) (( قال) : وأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئًا اتباعًا واختيارًا بدلالة السنة. وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي) مختصر المزني ص 373.

(7) هذا المذهب كما في روضة الطالبين (2/ 478) ، وانظر أيضًا: الحاوي (15/ 73) ، والمهذب (2/ 832) ، وحلية العلماء (3/ 371، 372) والوسيط (7/ 131) ، والمجموع (8/ 391)

(8) انظر: شرح معاني الآثار (4/ 181، 182، 183) ، ومختصر اختلاف العلماء (3/ 230) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 565) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت