فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1183

سعيد الاصطخري [رحمه الله] : العدد شرط في السؤال في هذا الموضع كما [هو] [1] شرط في الشهادة، ولا يجوز الاقتصار فيه بواحد وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله [2] ، وهو شهادة على الشهادة كما قال أبو إسحاق [رحمه الله] غير أنها تقبل في هذا الموضع لأن الشهادة على الشهادة تقبل إذا كان هناك عذر وهاهنا عذر، [لأنه لا] [3] يجب على المسؤول أن يحضر عند الحاكم ليزكيه من يسأل عنه، وليس للحاكم أن يجبره على ذلك، وليس على الحاكم أيضًا أن يحُضره ليسأله، فصار ذلك عذرًا أوجب قبول شهادة أصحاب المسألة على شهادتهم، كما أوجب المرض والغيبة شهادة شهود الفرع في غير هذا الموضع، وهذا هو المذهب، فقد حصل في المسألة أن العدد شرط في التزكية بلا خلاف، [والصحيح من المذهب] [4] أنه شرط في السؤال.

وقال أبو حنيفة [5] : العدد ليس / [6] بشرط في التزكية [7] ويجوز الاقتصار على تزكية [الواحد] [8] . واحتج من نصره بأنه خبر ليس من / [9] شرطه لفظ الشهادة، فوجب أن لا يكون من شرطه [العدد] [10] قياسًا على أخبار الديانات والفتيا، وهذا غير صحيح.

ودليلنا: أنه قول من غير الحاكم يشترط فيه الحرية فوجب أن يشترط فيه العدد قياسًا على الشهادة، وأيضًا فإنه إثبات صفة يتعلق بها الحكم فوجب أن يكون من شرطه العدد، أصله إثبات الإحصان. وأيضًا: فإن كل ما كان شرطًا في إثبات الإحصان [11] وجب

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(2) انظر: البيان (13/ 49)

(3) في ك: وهو أنه

(4) في ك: في المذهب

(5) المبسوط (16/ 89) ، ومختصر الطحاوي ص 328، والهداية وفتح القدير (7/ 380 - 382) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 519) ، والتحرير لابن الهمام ص 316، وأصول الكرخي ص 81، وشرح أدب القاضي للخصاف (3/ 27) ، والاختيار (2/ 141) .

(6) ك. نهاية ل 139/ أ

(7) زكى نفسه مدحها. مختار الصحاح 273.

(8) في ك: واحد

(9) م. نهاية ل 155/ ب

(10) - في ك: العد

(11) [المحصنات: العفائف، وأحصنت المرأة زوجها فهو محصن] ، وشرعا جاء في التعريفات: المحصن: هو حر مكلف مسلم وطيء بنكاح صحيح. مختار الصحاح 141، 140، والتعريفات (259)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت