فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1183

قائمًا؟ فقال: [يترشش] [1] البول على ثيابه ورجليه ويصلي فيها، فقال: رأيته يفعل ذلك؟ فقال: أراه سيفعل ذلك، فأسقط الجرح [2] . وأما الجواب عما احتجوا به من قياسهم على العدالة فهو: أن أسباب العدالة كثيرة ولا يمكن الإحاطة بها، لأن أكثر ما فيه أن يذكر ما يفعل من الطاعات وأداء الفرائض على حسب ما [شاهده] [3] وقد يفعل ذلك كله ويفسق بمعصية يأتي بها في السر، وليس كذلك سبب الجرح فإنه يمكن الإحاطة به فلهذا وجب كشفه. والجواب عن قولهم: إن [في هذا] [4] هتكًا له هو: أن في قوله إنه فاسق [هتكًا] [5] له، ومع ذلك فإنه يحتاج أن يصرح به الشاهد [6] .

وأما الجواب عن الخبر فهو أنه وارد في غير هذا الموضع فليس فيه حجة [7] .

وأما الجواب عن قولهم: إنه يؤدي إلى أن يصير قاذفًا فهو: أنه ليس كذلك، لأنه إذا كان عند الحاكم بلفظ الشهادة لم يكن [قاذفًا] [8] ولم تسقط شهادته، كما أنه إذا قال: هو فاسق لم يستحق التعزير لأنه أتى [به] [9] بلفظ الشهادة، ولو قال له: أنت فاسق في غير موضع الشهادة استحق التعزير [10] .

مسألة: قال [رحمه الله] : ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول: عدل عليّ ولي [11] .

وهذا كما قال، اختلف أصحابنا في لفظ التعديل [12] ، فقال أبو سعيد / [13]

(1) في ك: يرشش

(2) انظر: الأم (6/ 290) ، والحاوي (16/ 193) ، وبحر المذهب (11/ 283) ، والبيان (13/ 51)

(3) في ك: يشاهده

(4) في ك: هذا فيه

(5) في ك: هتك

(6) لأن الحاجة تدعو إليه. الحاوي (16/ 193)

(7) الحاوي (16/ 193)

(8) في م: قذفًا

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(10) انظر: الحاوي (16/ 193) ، وبحر المذهب (11/ 283)

(11) (ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول عدْل عليَّ ولي) مختصر المزني ص 395.

(12) البيان (13/ 53) ، والحاوي (16/ 194) ، وحلية العلماء (8/ 130) .

(13) ك. نهاية ل 140 / ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت