فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1183

وأوجبته عليه أو أنفذت الحكم وما أشبه ذلك، ولا يحكم قبل أن يسأله المدعي الحكم لأنه حق له فتراعى فيه مسألته وطلبه، فإذا حكم له بذلك ثم سأل المدعي أن يكتب له بذلك محضرًا أمر له بذلك ويكتب [1] : حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام ويذكر لقبه، فإن / [2] كان خليفة عن القاضي كتب: خليفة القاضي فلان ابن فلان، وهو يومئذ قاضي عبد الله الإمام ثم يذكر مواضع عمله فيكتب على بلد كذا ورساتيقه [3] المنسوبة إليه أو المضافة إليه فلان ابن فلان، وأحضر فلان ابن فلان [أو وحضر معه فلان ابن فلان] [4] ، هذا إذا كان يعرفهما، [وإن] [5] كان لا يعرفهما كتب: رجل ذكر أنه فلان ابن فلان، [أو حضر] [6] رجل [و] [7] ذكر أنه فلان ابن فلان ويضبط الحلية لأن المعول عليها، وادعى عليه كذا [وكذا] [8] فأنكر [فأقام] [9] عليه البينة شاهدين عدلين وحكم له بذلك، [فيذكر] [10] التأريخ ويذكر مجلس الحكم في هذا المحضر، ويفارق الإقرار حيث قلنا: لا يحتاج أن يذكر مجلس الحكم في محضر الإقرار، لأن الإقرار يصح في كل موضع، وإقامة الشهادة لا تصح إلا في مجلس الحكم [11] ، هذا إذا لم يكن له صك، فأما إذا كان له صك وفيه خط الشهود فله أن يكتب علامته وتوقيعه في صدره، ويكتب تحت شهادة [الشاهدين] [12] اللذين شهدا عنده بخطه: شهد عندي بذلك ويقتصر عليه، وكذلك في الفصل الذي مضى وهو: إذا أقر بالحق الذي ادعى عليه إن كان للمدعي صك جاز أن يقتصر عليه ويوقع في صدره ويكتب تحت

(1) انظر: البيان (13/ 119، 120) ، ونهاية المحتاج (8/ 257)

(2) ك. نهاية ل 144/ أ

(3) سبق تعريفه قريبا. وانظر: الحاوي (16/ 204)

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(5) في ك: وإذا

(6) في ك: وأحضر

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ك

(9) في ك: وأقام

(10) في م: فذكر

(11) بحر المذهب (11/ 294)

(12) في ك: الشاهدان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت